مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٣٧٨
فرع: فلو لم يقم الشفيع إلا بعد حلول الأجل فهل يضرب له أجل مثل الاجل الذي مضى ويأخذ بالنقد؟ قولان لأصحابنا رجح ابن رشد وغيره الأول. قاله في التوضيح. ص:
(أو باع قبل أخذه) ش: يعني أن الشفيع لا يجوز له أن يبيع الشقص الذي يأخذه بالشفعة قبل أخذه وقاله في المدونة. ص: (كشجر وبناء بأرض حبس أو معير) ش: يعني أن الشفعة كما تكون في العقار تكون في الشجر والبناء الكائنين بأرض حبس أو بأرض عارية. ص: (وقدم المعير بنقضه أو ثمنه) ش: أي بالأقل من قيمة نقضه أو الثمن الذي باعه كما قال في المدونة.
(٣٧٨)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست