مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٣٢٢
فلرب الطعام أن يضمن من شاء منهما بخلاف ما إذا غصب الرقبة وإكراها. قاله في نوازل عيسى من كتاب الغصب. ص: (وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فيه أو بالأكثر منه ومن القيمة تردد) ش: يعني أن من كان له متاع أو سلعة أو شئ تسوق به فأعطاه فيه ناس متعددون ثمنا ثم تعدى عليه شخص فغصبه ذلك الشئ واستهلكه، فهل يضمن الغاصب لرب المتاع ذلك الثمن الذي أعطى فيه أو يضمن الأكثر منه ومن القيمة؟ تردد. هذا حل كلامه والمسألة في سماع ابن القاسم من كتاب الغصب ونصها: قال مالك في رجل تسوق فيعطيه غير واحد ثمنا ثم يعدو عليه رجل فيستهلكها قال: أرى أن يضمن ما كان يعطى بها ولا ينظر في قيمتها قال: وذلك إذا كان عطاء قد تواطأ عليه الناس ولو شاء أن يبيع به باع.
فرع: ولا يضمن إلا قيمتها. قال عيسى: يضمن الأكثر من القيمة والثمن انتهى. وظاهر كلام العتبي وابن يونس أيضا أن المستهلك لا يضمن إلا ما أعطى فيها، سواء زاد على القيمة أو نقص، وكلام ابن رشد خلافه فأشار بالتردد لترددهم في فهم كلام ملك. فتأمله والله أعلم.
(٣٢٢)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، البيع (1)، الغصب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست