مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٣٢٠
القتل كالأجنبي. ص: (وغلة مستعمل) ش: هذا هو المشهور أنه يضمن غلة ما استعمل من رباع وحيوان وهو خلاف مذهب المد فإنه قال في كتاب الغصب: إنه لا يرد غلة العبد والدواب. وقال في كتاب الاستحقاق: ولا يرد غلة الحيوان مطلقا. وما مشى عليه المصنف قال في التوضيح: صرح المازري وصاحب المعين بتشهيره وشهره ابن الحاجب. وقال ابن عبد السلام: هو الصحيح عند ابن العربي وغيره من المتأخرين.
(٣٢٠)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست