مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ١٩١
الارشاد والمنع من ذلك لحق الله تعالى، فلا يجوز ولو رضى به العدو لان من أذن لشخص في أذاه فلا يجوز ونص كلام الشيح سليمان في شرح الارشاد: قال مصنفه في شرح المعتمد: إذا أراد الرجل أن يوكل وكيلا في مخاصمة جاز ذلك، كان خصمه غائبا أو حاضرا، رضي أو لم يرض. وهذا إذا لم يكن بين الخصم والوكيل عداوة، فإن كان بينهما عداوة لم يجز توكيله عنه إلا برضاه انتهى. فصريح كلامه أن المنع من توكيل العدو على عدوه إنما هو لأجل حقه، فإذا رضي العدو بذلك جاز، ويحتمل أن يكون المنع من ذلك لحق الله تعالى فلا يجوز ولو رضي به العدو ولان من أذن لشخص في إذاية لا يجوز. ولم أقف على نص في ذلك غير ما لصاحب الارشاد فتأمله والله أعلم. ص: (وتوكيله إلا أن يليق به أو يكثر) ش: يعني أنه يمتنع توكيل الوكيل إلا إذا كان الشئ الموكل فيه لا يليق بالوكيل تعاطيه فيجوز له أن يوكل من يتعاطاه، أن يكون الموكل فيه كثيرا يعلم بقرينة العادة أن الموكل لا يستقل بالتصرف فيه فيجوز له أن يوكل من يعينه. ابن عبد السلام: وهذه القرينة تسوغ له الاستعانة بوكيل ولا تسوغ له أن يجعل وكيلا أو وكلاء ينظرون فيما كأن ينظر فيه والقرينة الأولى تسوغ ذلك. ثم قال: ويكون للوكيل الأعلى النظر على من تحته اه‍. ونحوه في التوضيح. اعلم أن هذا في الوكيل المخصوص، أما المفوض فله التوكيل. قال ابن الحاجب:
(١٩١)
مفاتيح البحث: الخصومة (1)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست