مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ١٨٨
ما ينوبها من الثمن. هذا إن اشتراهما في عقد واحد، وإن اشتراهما في عقدين فالأولى للموكل ويخير في الثانية، فقول المصنف خير في الثانية شامل للصورتين ونحوه لابن عبد السلام ص: (وفي ذهب في بدراهم وعكسه قولان) ش: قال في تصحيح ابن الحاجب:
القول بالامضاء اختيار اللخمي، وتأول المدونة عليه وأشار في الشامل لتصحيحه بذلك انتهى . ونص الشامل: ومضى في بعه بذهب فباع بورق وعكسه على المختار والمؤول. ص: (وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية) ش: قال في المقدمات: ويد الوكيل كيد موكله فيما وكله عليه فيمن حلف أن لا يفعل فعلا فوكل غيره على فعله حنث إلا أن يكون نوى أن لا يفعل هو بنفسه، وكذلك من حلف أن يفعل فعلا فوكل غيره على فعله فقد برئ إلا أن يكون نوى أن يلي هو الفعل بنفسه انتهى. ونقله المتيطي. وفي مسائل الطلاق من البرزلي: إذا حلف أن لا يدخل داره سلعة كذا فأدخلها أخوه بغير إذنه، فلا شئ على الحالف إذا لم يقدر على إخراجها انتهى. ص: (ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض) ش: كذا في السلم الثاني من المدونة بلفظ: لا يجوز. قال: وكذلك عبدك النصراني. ابن يونس: لا تأمره ببيع ولا شراء ولا اقتضاء انتهى.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست