مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ١٨٦
أن يلتزم الوكيل الزائد فإنه راجع إلى المخالفة في الشراء والبيع كما قاله ابن الحاجب وغيره.
والمعنى وحيث خالف في بيع فيخير موكله في إجازة البيع وأخذ الثمن الذي بيعت به ورده وأخذه سلعته إن كانت قائمة، وهذا بعد أن يثبت أن السلعة ملك الموكل ويحلف على التعدي كما سيأتي ذلك في اختلاف الوكيل والموكل، وصرح به في التوضيح في شرح قوله ولا بيع بعرض ولا نسيئة.
تنبيه: ولا يعدو الوكيل بتعديه ملتزما لما سمى له الموكل من ثمن السلعة على المشهور.
قاله في التوضيح في شرح المسألة المذكورة والله أعلم. ص: (ولو ربويا بمثله) ش: هذا إذا لم يعلم المشتري بتعدي الوكيل، وأما إن علم بذلك فالعقد فاسد. قاله المازري ونقله ابن عرفة.
ص: (إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن) ش: هذا راجع إلى مسألة المخالفة في البيع والشراء كما تقدم، لكن معناه مختلف بالنسبة إلى المسألتين، فمعناه في مسألة الشراء الزائد على الثمن الذي سمى له، وفي مسألة البيع الزائد على الثمن الذي باع به. ص: (أو اشتر
(١٨٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست