مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ١٦٥
قضية معينة فلا تنقضي إلا بتمامها. قاله بعض الموثقين انتهى. ص: (وإن كره خصمه) ش:
قال في الجواهر: ويجوز التوكيل بالخصومة في الاقرار والانكار برضا الخصم وبغير رضاه في حضور المستحق وفي غيبته انتهى.
فرع: قال في الجواهر أيضا: وكما لا يفتقر إلى حضور الخصم في عقد الوكالة لا يفتقر إلى حضوره في إثباتها عند الحاكم انتهى. بل قال في الذخيرة: ولو قال وكلتك لمخاصمة خصم جاز وإن لم يعينه، لان المخاصمة لا تعلم غايتها فاعتبر جنسها خاصة انتهى. وقال ابن فرحون في تبصرته مسألة: وليس في التوكيل إعذار ولا آجال. وفي أحكام ابن زياد فيمن طلب أن يعذر إليه في توكيل خصمه قال: لم ير أحدا من القضاة ومن غير هم من السلاطين ضرب لأحدهم أجلا في توكيل، وإنما السيرة عند القضاة أن يثبت التوكيل عندهم ثم يسمع من الطالب وينظر فيما جاء به، فأما إذا ادعا إلى أن يؤجل في المدفع أجله ثلاثة أيام ونحوها انتهى. ونقله ابن عرفة. ونصه في أحكام ابن زياد فيمن طلب أن يعذر إليه في توكيل خصمه السيرة أن يثبت الوكالة ثم ينظر في المطلب انتهى.
فرع: قال ابن فرحون إثر كلام ابن زياد المتقدم: وقال ابن الهندي في وثائقه: والاعذار إلى الموكل من تمام الوكالة وإن لم يعذر إليه جاز. قال ابن عتاب: كان الاعذار بالشأن القديم ثم ترك. قال ابن بشير القاضي: وإنما ترك الاعذار من تركه في الوكالة لأنه لا بد أن يعذر إليه عند إرادة الحكم له أو عليه في آخر الامر فاستغنى عنه أولا. قال ابن سهل: وهذه نكتة حسنة انتهى، وإنما أوجبوا الاعذار إليه لأنه مشهود عليه بالتوكيل، وإذا ثبتت الوكالة ثبت للوكيل التصرف في مال الموكل وغير ذلك من وجوه التصرف انتهى. ونقله ابن عرفة أيضا قبل الكلام الأول ونصه المتيطي عن ابن الهندي: والاعذار إلى الموكل من تمام التوكيل وإن لم يعذر إليه جاز. ابن عتاب: كان الشأن في القديم الاعذار ثم ترك قال: ويعذر أيضا في الموت والوراثة. ابن مالك: ولا بد من الاعذار للموكل لان الوكيل يقر على موكله ويلزمه ابن بشير:
إنما ترك الاعذار في الموت والوكالة لأنه لا بد أن يعذر إليه في آخر الامر. قال أبو الأصبغ:
هذه نكتة حسنة إذ لا بد للقاضي أن يقول للخصمين أبقيت لكما حجة انتهى.
تنبيه: قال ابن بطال في كتاب المقنع: ويوكل على الخصام عند القاضي إن شاء وحيثما وكل فهو جائز إذا ثبت ذلك عند الحاكم. وقال حسين بن عاصم عن ابن القاسم في الشهود على الوكالة لا يكونون إلا عدولا ويحتاط فيهم بما يحتاط في الشهود على غير الوكالة، وما
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست