مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٩٦
كتاب اليمين فصل في اليمين ص: (اليمين تحقيق ما لم يجب) ش: قال في الذخيرة: اليمين في اللغة مأخوذ من اليمين الذي هو العضو لأنهم كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه فسمي الحلف يمينا. وقيل: اليمين القوة ويسمى العضو يمينا لوفور قوته على اليسار ومنه قوله تعالى: * (لأخذنا منه باليمين) * أي بالقوة. ولما كان الحلف يقوي الخبر من الوجود أو العدم سمي يمينا. فعلى هذا التفسير يكون التزام الطلاق أو العتق وغيرهما على تقدير المخالفة يمينا بخلاف التفسير الأول انتهى. وقال ابن عبد السلام: والقسم بتحريك السين بمعنى اليمين وأقسمت أي حلفت. قال بعضهم: أصله من القسامة وهي الايمان تقسم على الأولياء. والحلف بكسر اللام وسكونها بمعناه انتهى. وفي الصحاح: وقوله تعالى * (تأتوننا عن اليمين) * قال ابن عباس أي من قبل الدين فتزينون لنا ضلالتنا كأنه أراد عن المأتي السهل. الأصمعي: فلان عندنا باليمين أي بمنزلة حسنة. ويقال قدم فلان على أيمن اليمين أي على اليمين. واليمين القسم والجمع أيمن وأيمان انتهى. هذا معنى اليمين لغة. وأما في العرف فقال ابن عبد السلام: لا يحتاج إلى تعريف برسم ولا حد لاشتراك الخاصة والعامة في معرفته.
قال ابن عرفة: قيل ومعناه ضرورة لا يعرف والحق نظري لأنه مختلف فيه الأكثر التعليق منه لترجمتها كتاب الايمان بالطلاق وإطلاقاتها وغيرها، ولو لم يكن حقيقة ما لزم في الايمان اللازمة دون نية إذ لا يلزم مجاز دونها ورده بلزومه دونها إذا كان راجحا على الحقيقة يرد بأنه المعنى من الحقيقة العرفية. ابن رشد وابن بشير: مجاز وكل مختلف فيه غير ضروري فاليمين قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست