مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٩٥
قطع وأباه آخرون. قلت: يجري على الأقرع في الحج انتهى. وأما الخفاض فقال ابن عرفة:
والخفاض في النساء. الرسالة: مكرمة. وروى الباجي وغيره كالختان ومن ابتاع أمة فليحفظها إن أراد حبسها، وإن كانت للبيع فليس ذلك عليه. الباجي: قال مالك: النساء يخفضن الجواري.
قال غيره: لا ينبغي أن يبالغ في قطع المرأة انتهى.
تنبيهات: الأول: قال البساطي: هل يختتن الخنثى المشكل في أحد الفرجين أو في كليهما أو لا؟ قال بعضهم: لم أر فيه نصا انتهى. وأصل هذا التنظير للفاكهاني. قال ابن ناجي في شرح الرسالة: قال الفاكهاني: هل يختتن الخنثى المشكل أم لا؟ فإذا قلنا يختتن ففي أي الفرجين أو فيهما جميعا؟ لم أر في ذلك لأصحابنا نقلا. واختلف أصحاب الشافعي فقيل:
يجب اختتانه في فرجه بعد البلوغ، وقيل: لا يجوز حتى يتبين وهو الأظهر عندهم. قلت:
الحق أنه لا يختتن لما علمت من قاعدة تغليب الحظر على الإباحة ومسائله تدل على ذلك. قال ابن حبيب: لا ينكح ولا ينكح، وفي بعض التعاليق: ولا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال فقط ولا مع جماعة نساء فقط إلى غير ذلك من مسائله. انتهى كلام ابن ناجي وسيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب عند الكلام عليه شئ من المسائل المتعلقة به.
الثاني: قال في القوانين: الغرلة وهي ما يقطع في الختان نجسة لأنها قطعة من حي فلا يجوز أن يحملها المصلي ولا أن تدخل المسجد ولا أن تدفن فيه وقد يفعله بعض الناس جهلا.
انتهى وسيأتي إن شاء الله في باب الوليمة حكم ما ينثر على رؤوس الصبيان عند خروج أسنانهم وفي الختان والأعراس، وحكم الطعام الذي يعمل لأجل الختان وغيره والله أعلم.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست