مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٩٨
وانعقاده فيما لو حلف ليقتلن فلانا وهو ميت، وقد يفرق بين ما لا يتصور فيه الحنث فيرجع فيه عدم الانعقاد وبين ما لا يتصور فيه البر فيرجع فيه الانعقاد بأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله تعالى وامتناع البر يخل ويهتك الحرمة فيخرج إلى التكفير، ويدخل أيضا في تحقيق ما لم يجب الماضي والمستقبل والنفي والاثبات. انتهى كلامه. وقال في الارشاد:
للشافعية أيضا اليمين تحقيق غير ثابت. قال مصنفه في التتمة: إن اليمين الموجبة للكفارة هي أن يقصد بها تحقيق شئ غير معلوم الثبوت ماضيا كان أو مستقبلا، منفيا كان أو مثبتا، ممكنا كان أو ممتنعا. انتهى. وما ذكره شارح الحاوي أشار الشيخ بهرام في شرحه الصغير إلى شئ منه ونصه: قوله اليمين تحقيق ما لم يجب أي اليمين الموجبة للكفارة تحقيق ما لم يجب بما ذكر، والمراد بتحقيق ما لم يجب تحقيق ما لم يثبت أي يتحقق ثبوته وهو ما يحتمل الموافقة والمخالفة أعني البر والحنث. فلو قال والله لأحملن الجبل ووالله لأشربن البحر كان يمينا لأن حمل الجبل وشرب البحر لا يتحقق ثبوته، ولو قال: والله لا أحمل الجبل ووالله لا أشرب البحر لم يكن يمينا لأن عدم حمله الجبل وشربه البحر متحقق الثبوت. ودخل في قولها ما لم يجب الممكن كقوله: والله لأدخلن الدار، والممتنع كقوله: والله لأقتلن زيدا الميت أو لأشربن البحر أو لأحملن الجبل، وخرج به الواجب كوالله لأموتن فليس بيمين لأن الواجب متحقق في نفسه.
والمراد أيضا بتحقق ما لم يجب المستقبل خاصة، سواء كان متعلق يمينه من فعله أو من فعل غيره، كانت على نفي وهي صيغة البر أو إثبات وهي صيغة الحنث انتهى. ص: (بذكر اسم الله أو صفته) ش: تصوره من كلام الشارح ظاهر.
مسألة: قال القرافي في الفرق الثاني من قواعده في المسألة الخامسة في الطلاق بالقلب:
وقع الخلاف في اليمين هل تنعقد بإنشاء كلام النفس وحده أو لا بد من اللفظ؟ انتهى. وقال القوري في مختصر القواعد في القاعدة الثانية من قواعد الخبر إثر هذا الكلام ما نصه.
قلت: أحد القولين مبني على ما ذكره. ومن قال لا يلزمه فما ذلك إلا لأنه لا إنشاء في
(٣٩٨)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست