مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٩٣
الهدايا أولى من قياسها على الضحايا انتهى والله أعلم. ص: (وجاز كسر عظامها) ش: قال التلمساني: وليس كسر عظامها سنة ولا مستحبا. وقاله في التلقين ولكن تكذيبا للجاهلية ومخالفة لهم في تحرجهم من ذلك إذ لا فائدة فيه. انتهى من الشبيبي ونقله في التوضيح أيضا عن القاضي عبد الوهاب وزاد بعده: وفي المفيد أن الكسر مستحب لمخالفة الجاهلية انتهى. ص:
(وكره عملها وليمة) ش: تصوره ظاهر.
فروع: الأول: قال الشبيبي: قال ابن القاسم: ولا يعجبني أن يجعلها صنيعا يدعو الناس إليه. واستحسن ابن حبيب أن يوسع بغير شاة العقيقة لاكثار الطعام. وروي عن مالك أنه قال:
عققت عن ولدي فذبحت بالليل ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم، ثم ذبحت له ضحى شاة العقيقة فأهديت منها لجيراني وأكل منها أهل البيت وكسروا ما بقي من عظامها وطبخوه ودعونا إليه الجيران فأكلوا وأكلنا. قال مالك: فمن وجد سعة فليفعل مثل ذلك انتهى.
الثاني: قال ابن عرفة: وفي سما القرينين: ومن وافق يوم عقيقة ولده يوم الأضحى ولا يملك إلا شاة عق بها. ابن رشد: إن رجا الأضحية في تالييه وإلا فالأضحية لأنها آكد. قيل:
سنة واجبة ولم يقل في العقيقة انتهى ونحوه اللخمي، فإن ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة أو أطعمها وليمة فقال في الذخيرة: قال صاحب القبس: قال شيخنا أبو بكر الفهري: إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا يجزيه وإن أطعمها وليمة أجزأه. والفرق أن المقصود في الأولين إراقة الدم وإراقته لا تجزئ عن إراقتين، والمقصود من الوليمة الاطعام وهو غير مناف للإراقة فأمكن الجمع انتهى.
الثالث: قال في العتبية في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الضحايا: وسألته عن الضحية والعقيقة أيطعم منها أحد من النصارى أو غيرهم ممن على غير الاسلام؟ فقال: ما سمعت ذلك وأحب إلي أن لا يطعم أحدا منهم شيئا. قال ابن رشد: مضت هذه المسألة في رسم سن من سماع ابن القاسم ويشير بذلك لما تقدم عنه في الأضحية عند قول المصنف وإطعام كافر فراجعه هناك والله أعلم.
الرابع: قال الشبيبي: سئل مالك عن ادخار لحم العقيقة فقال: شأن الناس أكله وما بذلك بأس انتهى.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست