مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٩٢
نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية والثناء كزكي الدين ومحيي الدين وعلم الدين وشبه ذلك ثم قال: ولو كانت هذه الأسماء تجوز لما كان أحد أولى بها من أصحاب رسول الله (ص). انتهى من فصل النعوت وذكر الكنى الشرعية في فضل عيادة المرضى ونصه:
والكنى الشرعية أن يكنى الرجل بولده أو بولد غيره وكذلك المرأة تكنى بولد غيرها كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها حين وجدت على كونها لم يكن لها ولد تتكنى به فقال لها عليه الصلاة والسلام: تكني بابن أختك يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما.
وكذلك تجوز الكنى بالحالة التي الشخص متصف بها كأبي تراب وأبي هريرة وما أشبههما انتهى.
فائدة: قال في الروض الأنف: قيل لأبي الرقيس الأعرابي: لم تسمون أبناءكم شر الأسماء نحو كلب وذئب وعبيدكم بأحسنها نحو مرزوق ورابح؟ فقال: إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا. يريد أن الأبناء عدة للأعداء أو سهام في نحورهم انتهى والله أعلم.
الثاني: تقدم في كلام ابن عرفة عن ابن رشد أن النبي (ص) أتي بعبد الله ابن أبي طلحة صبيحة ولد فحنكه بتمرة. قال الشيخ يوسف بن عمر: ويستحب أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة كما فعل النبي (ص) بعبد الله بن طلحة لأنه حنكه بتمرة. وقد قيل: إن الحجاج لم يرضع ثدي أمه حين ولد فأتي شيخ فقال: اذبحوا جديا وأطعموه من دمه ويرجع إلى الرضاع ففعلوا به ذلك ورضع فخرج سفاكا للدماء. انتهى كلامه. وقال الجزولي: قيل: إن الشيخ الذي كلمهم في قضية الحجاج وهو إبليس انتهى والله أعلم.
الثالث: قال في مختصر المدونة لابن أبي زيد في باب الجامع: وكره - يعني مالك - أن يؤذن في أذن الصبي المولود انتهى. والإقامة مثله. وذكره في النوادر في آخر كتاب العقيقة.
وقال الشيخ يوسف بن عمر: استحب بعض أهل العلم أن يؤذن في أذن الصبي ويقيم حين يولد. وتقدم في أول الكتاب في باب الاذان الكلام على ذلك فراجعه هناك والله سبحانه أعلم. ص: (نهارا) ش: يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والأفضل ذبحها ضحوة.
قال في المقدمات: وسنتها أن تذبح ضحوة إلى زوال الشمس، ويكره أن تذبح بالعشي بعد زوال الشمس أو بالسحر قبل طلوع الشمس، وأما إن ذبحها بالليل فلا تجزئ انتهى. ونقله أبو الحسن الصغير وقال بعده: فجعل الوقت على ثلاثة: مستحب وهو من ضحوة إلى الزوال، ومكروه بعد الزوال إلى الغروب وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وممنوع وهو أن تذبح بالليل انتهى. وقال في التوضيح: نص مالك في المبسوط على عدم الاجزاء إذا ذبحها قبل طلوع الشمس وأخذه ابن رشد من العتبية. وقال ابن الماجشون: يجزئه إذا ذبحها بعد طلوع الفجر. قال في البيان: وهو الأظهر لأن العقيقة ليست منضمة إلى صلاة فكأن قياسها على
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست