مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٠٢
تنبيه: قال ابن رشد في البيان في آخر رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب النذور الأول: إن العهد إذا لم يخرج مخرج اليمين وإنما خرج مخرج المعاقدة والمعاهدة مثل أن يقول الرجل للرجل لك علي عهد الله أن أنصحك وأن لا أخونك وأن لا أفعل كذا وكذا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة فيلزم فيه التوبة والاستغفار ويتقرب إلى الله بما استطاع من الخير. قال: وقاله في كتاب ابن المواز والواضحة انتهى.
قلت: وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله: لا بلك علي عهد أو أعطيك عهدا لكن ظاهر كلام المنصف أنه إنما قال: لك علي عهد من غير إضافة إلى الله سبحانه وشرحه الشارح على ظاهره ولم ينبه على ما إذا قال: لك علي عهد الله أن لا أفعل كذا، وقد علمت أن الحكم أنه لا كفارة في ذلك لعظمه والله أعلم.
مسألة: إذا قال علي كذا وكذا إذا لم ينوبها اليمين وادعى أنه أراد شيئا آخر صدق.
انتهى. من البرزلي. ص: (وعزمت عليك بالله) ش: قال الفاكهاني في شرح عمدة الاحكام في كتاب اللباس في شرح قوله (ص): وإبرار المقسم. والمقسم به فيه معنيان: أحدهما أن الحالف إذا حلف على شئ مأمور أن يبر في يمينه وهذا لا خلاف في وجوبه أو ما يقوم مقام الوفاء بذلك وهو الكفارة. الثاني أن يكون المراد أن تبر يمين من حلف عليك وهذا على قسمين: تارة يشوبه معنى السؤال كقوله بالله إلا ما فعلت كذا، وتارة لا يشوبه كان يقول والله لتفعلن ونحو ذلك، وسواء في هذا الاثبات والنفي، وهو مندوب في الوجهين أن يبر قسمه لكنه يتأكد في الثاني لوجوب الكفارة عليه دون الأول وذلك إضرار به. وهذا كله مع عدم المعارض الشرعي، فإن وجد معارض عما بمقتضاه كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرته (ص) فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني فقال: لا تقسم ولم يخبره انتهى. وقال في الذخيرة في كتاب الايمان في أواخر الباب الثاني ما نصه.
فرع: قال في الكتاب: إذا حلف على رجل ليفعلن فامتنع فلا شئ عليهما. وقاله
(٤٠٢)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، اللبس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست