مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٠١
الطاهر: فكل ما جاز إطلاقه صار الحلف به وأوجب الكفارة وإلا فلا، فتنزل الأقسام المتقدمة على هذه الفتيا انتهى. وفي الجواهر: ولو قال وبالشئ أو الموجود وأراد به إلا له سبحانه وتعالى كان يمينا انتهى.
تنبيه: قال في الذخيرة: وفي البيان إذا قال علم الله لا فعلت استحب له الكفارة احتياطا تنزيلا له منزلة علم الله. قال سحنون: إن أراد الحلف وجبت الكفارة وإلا فلا، لأن حروف القسم قد تحذف انتهى. وما ذكره عن البيان هو في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب النذور الأول، وإنما ذكره في البيان بلفظ يعلم الله بالمضارع، ثم ذكر ابن رشد عن سحنون علم الله. وفي الذخيرة بعد هذا في الألفاظ التي يلزم بها الكفارة منها يعلم الله، وانظر كلام التونسي والله أعلم. ص: (وعلى عهد الله إلا أن يريد المخلوق) ش: يعني أن من قال على عهد الله أن لا أفعل كذا فهي يمين وتجب عليه بذلك الكفارة. ص: (إلا أن يريد المخلوق) ش:
راجع إلى قوله: وكعزة الله وأمانته وعهده أي العزة التي خلقها في عباده والأمانة التي خلقها فيهم والعهد الذي جعله بينهم.
مسألة: قال البرزلي في مسائل الطلاق عن المسائل المنسوبة للرماح: إذا قيل له تزوج فلانة فقال لها الذمام لا أتزوجها فلا تحرم عليه بذلك، فإن أراد بالذمام ذمة الله فهي يمين يكفر عنها ثم يتزوجها، وإن أراد به ذمامة الناس التي تجري على ألسنتهم فليس ذلك بيمين انتهى.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست