مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٨٥
شاء انتهى. وكذلك قيمتها وفرق بين الاجزاء في الهدي إذا ذبح غلطا وعدمه هنا، بأن الهدي يتعين بالتقليد والاشعار وهذه لا تتعين إلا بالذبح. وانظر لو عينها بالنذر والظاهر أنه إذا ذبحها غيره غلطا تجزئه، سواء كان نذرا مضمونا أو معينا، وإن تعمد ذبحها عن نفسه فإن كان معينا سقط، وإن كان مضمونا بقي في الذمة والله أعلم. وأما إن تعمد ذبح ضحية الغير فإن ذبحها عن مالكها فهي التي فوقها، وإن ذبحها عن نفسه فقال ابن عرفة: ابن محرز كابن حبيب عن أصبغ من ذبح أضحية رجل عن نفسه تعديا أجزأته وضمن قيمتها انتهى.
فروع الأول: لو اشترى الأضحية وذبحها ثم استحق فأجاز ربها البيع لأجزأته لفعله ذلك في شئ ضمنه بالعوض الذي وداه.
الثاني: اختلف لو غصب شاة وذبحها وأخذ ربها منه القيمة هل تجزيه لأنه ضمنها بالغصب، أو لا لأن هذا ضمان عدوان؟ عبد الحق: والأول أبين. انتهى. من التوضيح.
الثالث: قال اللخمي: واختلف إذا تعدى رجل على لحم أضحية فقال ابن ناجي: تلزمه القيمة. فانظره في كتاب الضحايا من المدونة عند قتل الكلب المأذون فيه والله أعلم. ص: (أو تعيبت حالة الذبح) ش: أي وكذلك لا يجوز له بيعها إذا تعيبت حالة الذبح يريد ولا تجزئ كما في الصور التي قبلها وبعدها. قال في التوضيح: ونص ابن حبيب على منع بيع شاة
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست