مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٨٠
لا. فإن تساويا فواضح. وإن لم يتساويا فمن أخذ الأفضل ذبحه. ومن أخذ المفضول فإن ترك الأفضل لصاحبه من غير حكم عد كأنه أبدل الأعلى بالأدنى فكره له ذلك، وأما إن كان بحكم القرعة فالظاهر أنه لا كراهة عليه ولكن اقتصر على الأدنى والحاصل له بالقرعة كره له ذلك بل يستحب له أن يبدله بمثل الأعلى. وظاهر كلام المصنف أن ذلك مكروه، سواء ترك الأفضل بالحكم بالقرعة أو اختيارا، وظاهر كلامهم ما تقدم بيانه. انظر ابن عبد السلام والله أعلم.
فرع: قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم: لا بأس أن يعطي أمه أضحيته. ابن رشد: يريد ويشتري مثلها أو الأفضل. وسمع من اشترى ضحايا يسميها له ولغيره لا بأس أن يذبح لنفسه ما سمى لغيره إن كان أفضل. ابن رشد: وكره ذبحه لغيره ما سمى لنفسه لأنه أدنى والاختيار أن يشتري له مثل ما سمى أو أفضل. ص: (وجاز أخذ العوض أن اختلطت بعده على
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست