مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٦٩
(من ذبح الامام) ش: هذا وقت ذبح الأضحية بالنسبة لغير الامام وأما بالنسبة للامام فغالب أهل المذهب يعبرون بقولهم: وقته له بعد الصلاة. قال في المدونة: ويذبح الامام أو ينحر أضحيته بالمصلى بعد الصلاة ثم يذبح الناس بعده انتهى. وقال ابن عرفة: وأيام الذبح يوم النحر وتالياه يفوت بفواتها، ووقته في الأول بعد صلاة العيد للامام ولغيره ذبحه انتهى. ولم يتعرضوا للخطبة وتعرض لها ابن ناجي في شرح المدونة فقال في شرح قول المدونة المتقدم بعد الصلاة:
وأراد بقوله: بعد الصلاة والخطبة احترازا من ذبحه أو ذبح من ينوب عنه بعد صلاته وقبل خطبته فإنه لا يجزئه، ووقعت بالقيروان في ذبح والده أي الامام عنه وأفتى بعض شيوخنا وغيره بذلك انتهى. وقال في النوادر في ترجمة وقت الضحية من كتاب ابن المواز. قال مالك:
والصواب ذبح الامام كبشه بالمصلى بعد نزوله عن المنبر ثم يذبح الناس بعده في منازلهم، ولغير الامام ذبح أضحيته بالمصلى بعد الامام انتهى. وقال في التلقين: ووقتها بعد الصلاة والخطبة وبعد ذبح الامام. انتهى وله نحوه في المعونة والله أعلم. وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة:
والحديث نص على اعتبار الصلاة ووقت الخطبتين، فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي إلا أنه اعتبر وقت الصلاة ووقت الخطبتين، فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية، ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين وهو الظاهر من لفظ الحديث انتهى.
فرع: قال في التوضيح: وأما إن لم يذبح الامام فالمعتبر صلاته انتهى.
فرع: قال في الذخيرة: إذا ذبح أهل المسافر عنه راعوا إمامهم دون إمام بلد المسافر.
انتهى ونقل ابن عرفة وغيره.
فرع: قال في الذخيرة: ولا يراعى الامام في الهدي. ص: (وهل هو العباسي أو إمام الصلاة قولان) ش: قال ابن عرفة: وفي كون المعتبر إمام الصلاة أو إمام الطاعة طريقا ابن رشد واللخمي قائلا: المعتبر أمير المؤمنين كالعباسي اليوم أو من أقامه لصلاة العيد ببلده أو عمله على
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست