مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٧٣
للمضحي أن يلي ذبح ضحيته بيده، وسواء كان رجلا أو امرأة. قاله صاحب التوضيح وغيره.
وقال سند في كتاب الحج: وسئل ابن القاسم: فإن ذبح غيري هديي أو أضحيتي أيجزئني في قول مالك؟ قال: نعم إلا أنه كان يكرهه. قال سند: وهذا بين، وذلك أن من أطاق الذبح بنفسه فالوجه أن يذبح قربته بيده، وإن لم يهتد لذلك إلا بموقف فلا بأس بأن يوقف، ولا بأس أن يمسك بطرف الحربة ويهديه الجزار إلى النحر بأن يمسك الجزار رأس الحربة ويضعه على المنحر أو بعكس ذلك. ففي سنن أبي داود عن عروة بن الحارث الكندي شهدت النبي (ص) في حجة الوداع وأتى بالبدن فقال: ادعوا إلي أبا حسن. فدعى له علي فقال له: خذ أسفل الحربة وأخذ النبي (ص) بأعلاها ثم طعن بها البدن الحديث، فإن لم يحسن شيئا استناب من يذبح له ويجزئه، وكذلك لو كان يحسن واستناب ثم قال: ويستحب له أن يحضر هديه انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: وليل الرجل ذبح أضحيته بيده قوله الرجل يحتمل أن يكون خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وأن المرأة والصبي كذلك، ويحتمل أن يكون مقصودا فلا تذبح المرأة ولا الصبي. ص: (واليوم الأول) ش: كذا في بعض النسخ ويعني أن اليوم الأول أفضل من اليوم الثاني. وظاهره أن جميع اليوم الأول أفضل من اليوم الثاني حتى ما بعد الزوال، وإلى هذا ذهب ابن المواز. وقيل: أول اليوم الثاني أفضل وهو قول مالك في الواضحة بل صرح بكراهة ما بعد الزوال قال: وكذلك الثاني يذبح فيه من ضحى إلى الزوال فإنه فاته صبر إلى ضحى اليوم الثالث. ابن يونس: وسمعت بعض فقهائنا قال: سمعت أبا الحسن ينكر قول ابن حبيب وقال: بل اليوم الأول كله أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث. ورواية ابن المواز واختياره أحسن من هذا، والذي عند ابن المواز هو المعروف انتهى، فآخر كلام ابن يونس يدل على أن القول الذي مشى عليه المصنف رواية عن مالك واختاره ابن المواز ورجحه
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست