مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٣٦
الصبي إذا أحرم بغير إذن وليه فحلله الولي من ذلك الاحرام فلا يجب عليه قضاؤه، ولا قبل البلوغ ولا بعده، بخلاف العبد فإن عليه قضاء ما حلله منه سيده في حال الرق إن أذن له السيد في القضاء، وإن لم يأذن فإذا عتق قال في الشامل: ويقدم حجة القضاء على الفريضة ونصه: وعليه القضاء إذا عتق على المشهور بخلاف الصبي وقدمه على الفرض خلافا فالأشهب انتهى. وقوله: خلافا فالأشهب راجع لقوله: وعليه القضاء لا لقوله: وقدمه.
وتبع صاحب الشامل في الجزم بتقديم حجة القضاء على الفرض الشيخ زروق في شرح الارشاد فقال: وعليه القضاء إذا عتق على المشهور بخلاف الصبي ويقدمه على الفرض خلافا فالأشهب انتهى. وكذا جزم ابن الأقطيع في منسكه بأنه يقدم حجة القضاء على الفرض وهو ظاهر كلام التوضيح وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك في فصل الموانع. وما ذكره المصنف من وجوب القضاء على العبد هو قول ابن القاسم: وقال أشهب وسحنون: لا قضاء عليه كالصبي. واختاره ابن المواز والتونسي. اللخمي: الأول هو المشهور. والفرق بين الصبي والعبد أن الصبي ليس من أهل التكليف بخلاف العبد والله أعلم. ص: (وأمره مقدوره وإلا ناب عنه إن قبلها كطواف لا كتلبية وركوع) ش: يعني أن الولي إذا أحرم عن الصبي فإنه يأمره أن يأتي من أفعال الحج بما يقدر على فعله، وما لا يقدر على فعله فإنه ينوب عنه في فعله إن قبل ذلك الفعل النيابة كالطواف والسعي والرمي، وإن لم يقبل النيابة فإنه يسقط عن الصبي كالتلبية والركوع للاحرام والركوع للطواف. وهذا نحو قوله في التوضيح.
قاعدة: إن كل ما يمكن الصبي فعله بنفسه وما لا يمكن فعله فإن قبل النيابة فعل عنه وإلا سقط انتهى. وفيه نظر من وجهه كون فعل الطواف وما أشبهه يقبل النيابة فإن حقيقة النيابة أن يأتي النائب بالفعل دون المنوب عنه. قال في الصحاح: ناب عني فلان أي قام مقامي وليس الامر في الطواف والسعي كذلك بل لا بد أن يطاف به ويسعى محمولا.
والأولى أن يقال: ضابط ذلك كل ما يمكن الصبي فعله مستقلا فعله وما لا يمكنه مستقلا فعل به كالطواف والسعي، وما لا يمكنه فعل مستقلا ولا أن يفعل به فإن قبل النيابة كالرمي فعل عنه وإلا سقط كالتلبية والركوع على المشهور فيهما. وفي كلام ابن عبد السلام إشارة إلى ذلك ونصه: وبالجملة إن كل ما يمكن أن يفعله الصبي فلا يفعل عنه، وما لا يمكنه فعله مستقلا ولا أن يفعل به والأصل سقوطه كالتلبية. واختلف في الركوع والأشهر سقوطه لما ثبت أنه لا يصلي أحد عن أحد. وقال حمديس وغيره: يركع عنه لأن ركوع الطواف جزاء من الحج الذي تصح النيابة فيه انتهى. وبقي عليه التصريح بأن يقول: وما لا يمكنه فعله
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست