مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٣٧
مستقلا ولا أن يفعل به وقبل النيابة فعل عنه كالرمي فإنه لا يمكن من الصبي استقلالا ولا بمشاركة فيفعل عنه وما لا يقبل النيابة سقط والله أعلم.
تنبيهات: الأول: ما ذكره من التلبية لا ينوب عنه فيها هو المشهور. قال في الطراز:
وإذا كان الصبي يتكلم فإنه يلقن التلبية، وإن كان لا يتكلم لصغره سقط حكم التلبية في حقه كما يسقط في حق الأخرس الكبير، وإذا سقط وجوبها رأسا سقط حكم الدم عنها إذا لم يترك واجبا. وعلى القول بأن التلبية ركن كتكبيرة الاحرام يلبي عنه وليه كما ينوي عنه انتهى. والقول بأن التلبية كتكبيرة الاحرام لابن حبيب. وقال الشارح: لا يلبي عنه لأن التلبية من أعمال الأبدان الصرفة ولم يعمل أحد عن أحد، ولم أر من حكى في ذلك خلافا. قال المصنف في التوضيح: والظاهر أنه لا يتخرج من قول ابن عبد الحكم بجواز الركوع عنه قول بجواز التلبية عنه بجامع أن كلا منهما عبادة بدنية معجوز عنها لأن الكوع لما كان كالجزء من الطواف والطواف يقبل النيابة ناسب أن يركع عنه بخلاف التلبية انتهى. وفي قوله: إن الطواف يقبل النيابة نظر تقدم بيانه، وتقدم في كلام ابن الطراز أن يلبي عنه على القول بأن التلبية ركن، وذلك لأن الأركان لا بد من الاتيان بها وإن كانت من الأعمال البدنية. ألا ترى أن النية من أعمال القلب ومع ذلك ينوب عنه فيها لأنه لا ينعقد الاحرام إلا بها؟
والظاهر في توجيه القول بأنه يركع عنه للطواف أن الطواف لما كان من الأركان وكان الركوع من واجباته التي لا بد منها ويعيد الطواف لأجلها إن كان بمكة أو قريبا منها صار كالجزء منه فأمر بالركوع عنه. ووجه المشهور أن الركوع لما كان ليس شرطا في صحته وإلا لرجع له من بلده، وإذا لم يكن شرطا في صحته سقط اعتباره. وعلم من هذا أنه لا يركع عنه الاحرام بلا خلاف لأن ذلك من سنن الاحرام اتفاقا. وأما القول بأنه يركع عنه للطواف فلم يذكره صاحب الطراز ولا ابن عرفة ولم أره في النوادر وذكر ابن يونس وعزاه لحمديس عن ابن عبد الحكم، وهكذا قال المصنف في التوضيح وعزاه ابن عبد السلام لحمديس وغيره.
الثاني: ذكر ابن فرحون في ألغازه في باب الحج أن الصغير الذي لا يميز الطهارة ولا يمتثل ما يؤمر به يشترط في صحة طوافه ستر العورة وطهارته من الخبث، ولا يبطل طوافه بطرو الحدث الأصغر وليس به سلس.
قلت: هو الصغير الذي لا يميز الطهارة ولا يمتثل ما أمر به انتهى.
قلت: والظاهر أنه يشترط في طوافه بقية شروط الطواف من طهارة الحدث وكون البيت عن يساره والخروج عن الشاذروان لأنهم لما ذكروا هذه الشروط لم يخصوها بأحد، ولقول ابن فرحون: ولا يبطله طرو الحدث. فظاهره أنه يطلب أولا بالطهارة من الحدث. ولقوله في
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست