مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٣٨
الذخيرة: وإن لم يقدر الصبي على الطواف طاف به من طاف عن نفسه محمولا على سنة الطواف انتهى. وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير في الكلام على شروط الطواف:
قال الشافعية: وإذا طاف الولي بغير المميز فإن كانا غير متوضئين لم يصح الطواف، وكذا إن كان الصبي متوضئا والولي محدثا. وكذلك مذهب المالكية، وإن كان الولي متوضئا والصبي محدثا فوجهان ومذهب مالك أنه يصح انتهى. وما ذكره عن المالكية في الفرعين غريب.
الثالث: حكم المجنون المطبق في جميع ما ذكرته حكم الصبي كما قاله في المدونة ونصه بعد ذكره الاحرام بالصبي والطواف به والسعي به والرمي عنه: والمجنون في جميع أموره كالصبي انتهى. ص: (وأحضرهم المواقف) ش: الضمير للرضيع والمطبق والصبي والمميز يعني أن الولي لا بد أن يحضر الطفل غير المميز والمجنون والمميز مواقف الحج، والمراد بها عرفة ومزدلفة ومنى لا ينوب عنهم في ذلك. وقال البساطي: لما قدم أن ينوب عنهم فيمن لا يقدرون عليه خاف أن يتوهم من ذلك أنه لا فائدة في إحضارهم المواقف فأجاب بزوال ذلك انتهى. وقال الشارح في الصغير: الضمير في إحضارهم عائد على الصبي والمجنون والمغمى إذا طرأ عليه بعد الاحرام انتهى. وليس بظاهر لأن من طرأ عليه الاغماء بعد الاحرام لم يتقدم له ذكر في كلام المؤلف. وما ذكرته في تفسير المواقف يدل له قوله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: ويحضره المواقيت فيه نظر، لأن الميقات واحد ولعله يريد المشاعر كعرفة ومزدلفة ومنى انتهى. وفسر بعضهم المواقف بعرفة قال: وجمعت باعتبار أن كل موضع منها يصح فيه الوقوف وهذا ليس بظاهر، لأنه لا يطلب منه إحضاره في جميع أجزاء عرفة ومثله تفسير بعضهم المواقف بعرفة ومزدلفة. وقال أقل الجمع اثنان لأن منى من المواقف أيضا لأن يطلب بها الوقوف إثر رمي الجمار والله أعلم. ص: (زيادة النفقة عليه إن خيف ضياعه وإلا فوليه) ش: يعني أن ولي الصبي إذا خرج به إلى الحج فزادت نفقته في السفر على نفقته في الحضر كما لو كانت نفقته في الحضر ربع درهم في اليوم وفي السفر نصف درهم فالزيادة في مال الصبي إن كان الولي يخاف عليه الضيعة إذا تركه ولم يستصحبه معه، وإن كان لا يخاف
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست