مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٣٩
عليه الضيعة بعده فالزيادة في مال الولي. فقوله: وإلا شرط مركب من إن الشرطية ولا النافية ليس استثناء كما قاله الشارح في الصغير. وجملة الشرط محذوفة، وقوله: فوليه الفاء دخلت لربط الجواب بالشرط ووليه مبتدأ حذف خبره أي فوليه على الزيادة. وقال في الكبير:
أو يكون خبر مبتدأ محذوف أي وإلا فالزائد على وليه والأول أظهر انتهى. وهذا ممتنع لما فيه من حذف حرف الجر وسواء في ذلك الأب والوصي وكل من كان الصبي في كفالته من أم أو غيرها. قال في المدونة: وليس لام الصبي أو أبيه أو من هو في حجره من وصي أو غيره أن يخرجه ويحجه وينفق عليه من مال الصبي إلا أن يخاف من ضيعته بعده، أو لا كافل له فله أن يفعل به ذلك، وإلا ضمن له ما أكرى له به وأنفق عليه إلا قدر ما كان ينفق عليه في مقامه انتهى.
تنبيهات: الأول: لم يذكر المصنف حكم السفر بالصبي. وقال سند في الطراز: السفر في أصله مضرة بالصبي في بدنه. ولما كان مشقة قصر المسافر وأفطر في رمضان والصبي لا يسلك به وليه إلا سبيل المصلحة، فإن كان السفر مخوفا لشدة حر أو برد ونحوه لم يجز له أن يخرج به لما فيه من التغرير به، وإن لم يكن مخوفا إلا أنه لا حاجة به إليه فالأب له أن يحمله معه لماله في صحبته حيث كان من حسن النظر ولكمال شفقته، وله أن يتركه بعده لما عليه في السفر من المشقة والكلفة. وغير الأب لا يخرج به إذا وجد من يكلفه بعده، فإن خاف ضيعته حمله ونفقة الصبي في ماله إذا سافر لمصلحته لأن سفره مصلحة له في هذه الحالة وله حينئذ أن يحرم به لأنها مصلحة دينية لا كبير ضرر فيها على الصبي لأنه مع وليه انتهى. وقال قبله:
لا يحج بالصبي إلا وليه أو وصيه ومن له النظر في ماله لأن ذلك يتعلق بإنفاق المال فكان أمره لمن له الولاية في ماله وذلك الأب ووصيه وولي الحاكم. ولو كان في كفالة أحد بغير إيصاء فهل له ذلك؟ يختلف فيه. وقد قال مالك في الصبية من الاعراب تأخذهم السنة فيضمها الانسان ويربيها ويريد تزويجها: من أنظر لها منه، فعلى هذا إذا كان الصبي تحت جناح أبيه وخاله وعمه وأخيه وشبه ذلك يجوز له أن يحج به وهو مذهب الكتان انتهى.
قلت: قوله: يجوز له أن يحج به يعني إذا خاف عليه الضيعة، وأما إن لم يخف عليه الضيعة فلا يحج به إلا الأب كما تقدم ذلك في كلامه. وأما الام فقال في الطراز في شرح مسألة أخرى: إن كان الأب حيا فلا تسافر به إلا بإذنه، وإن كان ميتا ولا وصي له فلها أن تسافر به إن خافت ضيعته بعدها. ونص المسألة وشرحها: وسئل مالك عن الوالدة أتكون بمنزلة الوالد؟ قال:
نعم. هذا يختلف فيه وقد مر ذكره. وظاهر الحديث جوازه للام لقوله عليه السلام للمرأة: ولك أجر. ولم يقل: ولوليه ولا شرطه في إحرام الصبي وبه احتج مالك، فإن الذي رفع للنبي (ص) من المحفة إنما رفعته امرأة فقالت: ألهذا حج؟ فقال النبي (ص): نعم ولك أجر. ولم تذكر أن معه والده. قال: فإذا أحرمت أمه عنه في هذا الحديث وجاز الاحرام فأرى كل من كان الصبي في حجره يجوز له ما جاز للام. ووجه ذلك من حيث المعنى هو أن الولد في كفالة أمه فأشبه ما لو
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست