مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز فصل في الجنائز في وجوب غسل الميت بمطهر. ولو بزمزم والصلاة عليه: كدفنه وكفنه، وسنيتهما:
كتاب الجنائز فصل في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف اشتراطه هنا في غسل الميت أن يكون بمطهر موافق لما مشى عليه من أن الغسل تعبد وقوله في المستحبات وللغسل سدر يحمل على أنه يجعل السدر في غير الأولى كما صرح به ابن حبيب، وتأول بعضهم قوله في المدونة. وأحسن ما جاء في الغسل ثلاثا أو خمسا بماء وسدر وفي الآخرة كافورا إن تيسر على قول ابن حبيب، وأنه يريد في غير الأولى. أو يحمل على أن مراده أن يدلك الميت بالسدر ثم يصب عليه الماء القراح. قال ابن ناجي: وهو اختيار أشياخي والمدونة قابلة له، وعلى هذين الاحتمالين يكون ما في المدونة موافقا لقول ابن حبيب كتاب الجنائز والنظر فيه يتعلق بأدبي المحتضر وبغسل الميت وتكفينه وتحنيطه وحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه والتعزية والبكاء عليه (في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف) اما الخلاف في غسل الميت فقال ابن عرفة: غسل الميت المسلم غير الشهيد. قال الشيخ مع الأكثر: سنته. قال القاضي مع البغداديين: فرض كفاية. واما غسلة بمطهر فقال ابن شعبان:
يجوز بماء الورد ونحوه لأنه للقاء الملائكة لا للتطهير. قال ابن أبي زيد: الاكتفاء به خلاف قول مالك وأهل المدينة، واما غسله بماء زمزم ابن أبي زيد أيضا: لا وجه لقول ابن شعبان لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة. واما الخلاف في الصلاة عليه فقال عياض: الصلاة على الجنائز من فروض
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست