مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٧
غسل الجنابة انتهى. وظاهر كلامه أن حكمه في الموالاة كحكم غسل الجنابة أيضا، ويؤخذ ذلك من قول ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب: ويغسل كالجنابة يعني الاجزاء كالاجزاء والكمال كالكمال إلا ما يختص به غسل الميت كالتكرار فإنه يبينه والله أعلم. ويسقط الدلك للضرورة كما سيأتي، وصرح في المدخل بأن فرائض غسل الجنابة وسننه وفضائله تأتي في هذا الباب. وفهم من قول المؤلف كالجنابة أنه أول ما يبدأ بغسل النجاسة فيتتبعها ويغسل جميع بدنه ويفيض عليها الماء كغسل الجنابة ثم يغسله حينئذ الغسل الفرض. قاله في المدخل ويستثنى من ذلك النية فإنه لا يحتاج إلى نية كما سيأتي في القولة التي بعد هذه.
فرع: فإن غسلت الميتة ثم وطئت لم تغسل. نقله الآبي وتقدم في أول فصل الجنابة والله أعلم. ص: (بلا نية) ش: أي وإن كان تعبدا لأن التعبد إنما يحتاج إلى النية إذا كان مما يفعله الانسان في نفسه. قاله الباجي وابن رشد وغيرهما. ونقله في التوضيح وغيره. ص: (وقدم الزوجان إن صح النكاح) ش: يريد إلا أن يكون أحدهما محرما. قاله في النوادر في الحج الثاني في وطئ المحرم. قال مالك: ولا ينبغي أن يغسل أحد الزوجين المحرمين الآخر فيرى عورته، فإن فعل وكان عن ذلك مذي فليهد، فإن لم مسألة: قال ابن عرفة في يكن من ذلك مذي فلا شئ عليه ويكره له دلك انتهى.
مسالة: قال ابن عرفة في الكلام على سكنى المعتدات: سئلت عمن ماتت فأراد زوجها دفنها في مقبرته وأراد عصبتها دفنها في مقبرتهم. فأجبت بأن القول قول عصبتها أخذا من هذه المسألة لفقد النص فيها انتهى. ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة عنه بلفظ: وأراد أهلها وزاد ما نصه: وقال الفاكهاني: لم أر لأصحابنا فيها نصا فمن رأى ذلك فليضفه إلى هذا الموضع راجيا ثواب الله الجزيل. ذكر ذلك عند قول الشيخ ابن أبي زيد، واختلف في كفن الزوجة. انتهى كلام ابن ناجي. والمسألة التي أشار إليها ابن عرفة قول المدونة: وتنثوي البدوية حيث انثوى أهلها لا حيث انثوى أهل زوجها، والانثواء العبد والله أعلم. ص: (إلا أن يفوت فاسده) ش: شامل لما يفوت بالدخول ولما يفوت بالطول وهو كذلك. واحترز به مما لم يفت فسخه فإنه لا غسل بين الزوجين فيه. قال في النوادر: وإذا مات أحد الزوجين فظهر أن بينهما
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست