مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٠
تنبيه: قال سند: إننا قلنا إن الأمة تغسل سيدها وإن كان ملكها قد انتقل للوارث لان الغسل حق للمالك ثبت عند انتهاء الملك، وانتقال الملك للوارث لا يمنع من أن توفي سيدها وما وجب له. انتهى بالمعنى. وقريب من ذلك ما ذكره في التوضيح في باب الايمان أن للميت حقا يجري مجرى المالك في بيته، وأنه لا يخرج منه حتى يتم غسله وتكفينه والله أعلم. ص:
(ثم أقرب أوليائه) ش: على ترتيب ولاية النكاح وكذلك حكم التقدم للصلاة عليه كما سيأتي والله أعلم. ص: (ثم امرأة محرم) ش: ظاهره أنه لا ينتقل إلى المحارم إلا عند عدم الرجال الأجانب، مسلمين كانوا أو كتابيين، وأنه لو وجد كتابي لغسله. قال ابن ناجي: وقد اختلف في ذلك فقال مالك: يعلمه النساء ويغسلنه. وقال أشهب في المجموعة: لا يلي ذلك كافر ولا كافرة. وقال سحنون: يغسله الكافر وكذلك الكافرة في المسلمين ثم يحتاطون بالتيمم والله أعلم. ونقله ابن هارون أيضا وقال: إن الكتابية كذلك إذا كانت مع الأجانب فيعلمونها إلى آخره. ولا فرق بين محارم النسب والصهر على المنصوص، وكذلك إذا كانت مع الأجانب فيعلمونها إلى آخره. ولا فرق بين محارم النسب والصهر على المنصوص، وكذلك محارم المرأة على المشهور. ص: (وهل تستره أو عورته تأويلان) ش: التأويل الثاني هو قول عيسى. قال في التنبيهات: وهو الأصح وعليه اقتصر صاحب الرسالة وغيره. وعلى القول الآخر فقال اللخمي: لا بأس أن تلصق الثوب بالجسد وتحركه فتغسل ما به انتهى. ص: (ثم يمم لمرفقيه) ش: تصوره ظاهر.
فرع: قال ابن عرفة عن سحنون: إن صلين عليه ثم قدم رجل لم يغسله انتهى. ص:
(كعدم الماء) ش: يريد وكذلك المرأة تتميم لعدم الماء فإن كان معها نساء أو محارم يممت إلى المرفقين وإلا فإلى الكوعين. قاله في الطراز وهو ظاهر. ص: (وتقطيع الجسد وتزليعه) ش:
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست