مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٧
كالمتزوج لأنه قابل للتزويج. وإن كانت امرأة دعاء بالتأنيث والافراد، وإن كانوا رجلين أو رجلا واحدا وامرأة دعا بالتثنية والتذكير، وإن كانا امرأتين فبالتأنيث، وإن اجتمع رجال أو رجال ونساء دعاء بلفظ الجمع وغلب الرجال ولو كان النساء عشرة ومعهن رجل واحد، وإن اجتمع نساء دعا لهن بلفظ الجمع والتأنيث، وإن اجتمع رجال وأطفال قدمت الدعاء للرجال وجعلت آخر دعائك للأطفال لأن الكبار أحوج للشفاعة من الصغار، أو تشملهم في دعاء واحد وتقول عقب ذلك: اللهم اجعل الأولاد لوالديهم سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل بهم موازينهم وأعظم بهم أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجرهم ولا تفتنا وإياهم بعدهم، ويجزيك ذلك. وكذلك إن كانوا جماعة نساء وأطفالا. قاله الجزولي ونحوه للشيخ يوسف بن عمر، إلا أنه قال في هذا الأخير: وإن اجتمع رجل وصبي أو امرأة وصبية اقتصر لهما بدعاء واحد فاقتصر على شمولهم بدعاء واحد.
الخامس: قال الجزولي: والشيخ يوسف بن عمر وإن لم يدر من الميت ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر فإنه يأتي بمن ويدعو ويعيد الضمير عليها لأن من تقع على الذكر والأنثى والجمع والمفرد.
السادس: قال في المدخل: فإن كان مأموما ولا يعرف ما هو الميت واحدا أو أكثر، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فإنه ينوي أن يصلي على من صلى عليه إمامه ثم يدعو بالدعاء المتقدم ذكره انتهى. يعني به قوله الحمد الله الذي أمات وأحيا إلى آخر ما ذكره في الرسالة والله أعلم.
السابع: إذا صلى على جنازة على أنها امرأة فوجد الميت ذكرا أو العكس قال التونسي:
تجزئ لأنه قصد عين ذلك الشخص فلا يضر الجهل بصفته. انتهى من البرزلي من كتاب الأقضية والشهادات ونقله في التوضيح وغيره.
الثامن: قال ابن هارون: فإن كان رجل وامرأة فجهل الامام فنوى بالصلاة أحدهما ونوى من خلفه الصلاة عليهما معا أعيدت على التي لم يصل عليها الامام، دفنت أم لا، لا أن تتعين فيصلي على قبرها. انتهى من شرحه على المدونة.
التاسع: قال الجزولي في قول الرسالة في الدعاء للطفل: اللهم إنه عبدك وابن عبدك إلى أخره هذا إن كان ثابت النسب، وإن لم يكن ثابت النسب مثل ابن الملاعنة وولد الزنا فقيل:
يدعى لهما بأمهما لأنهما غير ثابتي النسب لأنهما نطفة شيطان. وقيل: يدعى لهما بأبيهما.
وقيل: ابن الملاعنة يدعى له بأبيه ولد الزنا بأمه انتهى.
العاشر: قال ابن العربي في أول العارضة: والصحيح أن العاصي ينتفع بالدعاء ولذلك يدعى للميت وإن كان عاصيا انتهى بلفظه.
الحادي عشر: قال في العمدة: وتستحب أن تصف الجماعة على الجنازة ثلاثة صفوف.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست