حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٦
في الخصال الحميدة مثلا وأن يولي من زوجته ثم يقول لم أرد به الايلاء اه‍ بجيرمي عن العشماوي والأولى أن يصور بنحو على طلاق زوجتي لأفعلنه أو لا أفعل كذا (قوله فلا يقبل ظاهرا الخ) مفهومه كشرحي المنهج والروض أنه يقبل منه باطنا اه‍ ع ش (قوله غالبا) محترزه قول المصنف الآتي سواء (قوله وإلى غيره بالتقييد) ليس مقابلا لقوله غالبا لأن ذاك مفروض عند الاطلاق وما هنا ليس مطلقا فلينظر ما الذي احترز عنه بقوله غالبا ولعله ما ذكره بعد بقوله وما استعمل فيه في غيره الخ ومع ذلك فيه شئ اه‍ ع ش أي لأن المصنف ذكر أن اليمين تنعقد به فلا يصح أن يكون محترزا وأجيب بأنه لما قيده بقوله إلا بنية وكان الأول شاملا للاطلاق صح أن يكون محترزا اه‍ بجيرمي (قوله وأل فيها للكمال) أي للعموم ولا للعهد قال سيبويه: يكون لام التعريف للكمال تقول زيد الرجل تريد الكامل في الرجلية وكذا هي في أسماء الله تعالى فإذا قلت الرحمن أي الكامل في معنى الرحمة والعالم أي الكامل في معنى العلم وكذا بقية الأسماء اه‍ مغنى (قوله بها) أي بالأسماء المذكورة ولكن الأنسب لقول المتن به ولقوله الآتي لأنه قد يستعمل الخ التذكير (قوله بأن أراده تعالى الخ) هذا بيان لمنطوق الاستثناء وقوله بخلاف الخ بيان لمفهومه (قوله لأنه قد يستعمل الخ) أي فيقبل ولا يكون يمينا لأنه الخ اه‍ مغني (قوله في ذلك) أي في حق غيره تعالى مقيدا اه‍ مغني (قوله بالأول) أي بما اختص به تعالى (قوله يستعمل في غيره) يعني يصدق على غيره تعالى (قوله قصده) أي الغير اه‍ ع ش (قوله بكسر اللام) إلى قوله والاشتراك في المغني (قوله بأن أراده تعالى الخ) أي ولو مع غيره كان أراد بالعالم الباري تعالى وشخصا آخر كالنبي أو غيره اه‍ ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه (قوله أشبهت الكنايات) أي فاحتاجت إلى النية (قوله والاشتراك) أي بينه تعالى وبين الغير (قوله ويريدون به الله الخ) وينبغي أن مثله في الحرمة ما لو قصد بذلك النبي (ص) اه‍ ع ش وفيه وقفة لظهور الفرق (قوله إذ جناب الانسان الخ) أي ويحرم إطلاقه عليه تعالى سواء قصده أو أطلق وإن كان عاميا لكنه إذا صدر عنه يعرف فإن عاد إليها يعزر ومثله في امتناع الاطلاق عليه ما يقع كثيرا من قول العوام اتكلت على جانب الله تعالى أو الحملة على الله كما تقدم في العقيقة اه‍ ع ش. (قوله فلا تنعقد وإن نوى الخ) سنذكر عن قريب خلافه اه‍ سم (قوله ولو سلمنا الخ) غاية (قوله والثاني) عطف على قوله فالأول بقسميه (قوله الذاتية) إلى قوله وإن نازع في المغني إلا قوله فإن أريد إلى وعلم وقوله ما لم يرد إلي وبالقرآن (قوله الذاتية) أخرج الفعلية كالخلق والرزق فلا تنعقد بهما كما صرح به الرافعي وأخرج السلبية ككونه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421