حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤
فإن قصد الحلف بالمجموع ففيه تأمل والوجه الانعقاد لأن جزء هذا المجموع يصح الحلف به والمجموع الذي جزؤه كذلك يصح الحلف به اه‍ سم ويأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله أي اسم دال عليها) شمل نحو والذي نفسي بيده فهو اسم كما اقتضاه كلامه وصرح به بعضهم وإن اقتضى كلام غيره أنه قسيم للاسم فلعلهما اصطلاحان اه‍ رشيدي (قوله وهي) أي الذات (قوله وستأتي) أي في المتن (قوله فالأول بقسميه الخ) عبارة المغني فالذات كقوله والله بجر أو نصب أو رفع سواء أتعمد ذلك أم لا والصفة كقوله ورب العالمين الخ (قوله أي مالك) إلى قوله فإن لم يقصد في النهاية والمغني إلا قوله الله بعد قول المتن به وقوله غير ما ذكر إلى كالإله (قوله لأن كل مخلوق الخ) أي وإنما سمي المخلوقات بالعالمين لأن الخ وعلى هذا فالعالمين ليس مخصوصا بالعقلاء وهو ما عليه البرماوي ككثيرين وذهب ابن مالك إلى اختصاصه بالعقلاء فائدة: وقع السؤال في الدرس عما يقع من قول العوام والاسم الأعظم هل هو يمين أم لا ونقل بالدرس عن م انعقاد اليمين بما ذكر اه‍ ع ش (قوله ومن فلق الحبة) يؤخذ منه صحة إطلاق الأسماء المبهمة عليه تعالى وبه صرح بعضهم اه‍ ع ش (قوله الله) هذا يقتضي جعل الهاء في به لاسم كما يأتي ما يصرح به والظاهر خلافه اه‍ سم (قوله ومن غير أسمائه الحسنى) كخالق الخلق اه‍ بجيرمي (قوله فلا تنعقد الخ) عبارة المغني والنهاية لأن الايمان معقودة بمن عظمت حرمته ولزمت طاعته وإطلاق هذا مختص بالله تعالى فلا تنعقد بالمخلوقات كوحق النبي وجبريل والكعبة وفي الصحيحين إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت والحلف بذلك مكروه اه‍ (قوله بمخلوق كنبي الخ) أي بحيث تكون يمينا شرعية موجبة للكفارة وإلا فهي يمين لغة وينبغي للحالف ألا يتساهل في الحلف بالنبي (ص) لكونه غير موجب للكفارة سيما إذا حلف على نية أن لا يفعل فإن ذلك قد يجر إلى الكفر لعدم تعظيمه الرسول والاستخفاف به (ص) اه‍ ع ش (قوله الكراهة) وفاقا للنهاية والمغني كما مر (قوله وهو المعتمد) أي القول بالكراهة (قوله وهو الذي الخ) أي القول بالحرمة والاثم (قوله لقصد غالبهم به) أي بالحلف بغير الله (قوله إعظام المخلوق به) أي بالحلف ويحتمل أن المحلوف بحاء مهملة ثم بالفاء وحينئذ الجار والمجرور نائب الفاعل والضمير لآل (قوله وإدخاله) إلى المتن في النهاية إلا قوله بناء إلى لا ينافيه وقوله في قوله يختص بالله وقوله مر إلى وأورد وإلا إنها عكست ما عزاه الشارح إلى المتن والروضة (قوله في حله) أي المتن حيث قدر لفظة الجلالة. (قوله وبه يندفع) أي بجواز الامرين (قوله تصويب من حصر الخ) من إضافة المصدر إلى فاعله وقوله للمتن بأن معناه الخ الجاران متعلقان بالتصويب وقوله وإفساد الخ معطوف عليه. (قوله بأن معناه يسمى الله به الخ) أي لأن هذا ليس معناه كما هو ظاهر بل معناه ينفرد الله فلا يشاركه فيه غيره مع أن ما سلكه ذلك الشارح في حل المتن تكلف
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421