حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٠
: (وجعله) أي الانعقاد وكذا ضمير في احتياجه (قوله شذوذه) المناسب التثنية (قوله ومثلهما) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله والله إلى صوابه وإلا أنه أبدل صوابه بوكان الأولى (قوله يا لله بالتحتية) وجه كونه يمينا بحذف المنادى وكأنه قال يا قوم أو يا رجل ثم استأنف اليمين أسنى ومغني (قوله والله بالاستفهام) يغني عنه قول المصنف الآتي ثم رأيت ما يأتي عن الرشيدي فلا إغناء (قوله فيقتضي) أي تعبير المصنف (قوله المتن ولو قال الخ) عبارة المغني ولو حذف الحالف حرف القسم وقال الله بهمزة الاستفهام وبدونه اه‍ (قوله مثلا) إلى قوله وبله في النهاية إلا قوله على أن إلى وقيل (قوله مثلا) عبارة المغني والروض مع شرحه وقول الحالف لا ها الله بالمد والقصر كناية إن نوى اليمين فيمين وإلا فلا وإن كان مستعملا في اللغة لعدم اشتهاره وقوله وأيم الله بضم الميم أشهر من كسرها وصل الهمزة ويجوز قطعها وأيمن الله كذلك وإنما لم يكن كل منهما يمينا إذا أطلق لأنه وإن اشتهر في اللغة وورد في الخبر لا يعرفه إلا الخواص اه‍ (قوله ويجوز مد الألف) أي التي هي جزء من الجلالة بدليل قوله بعد ولا ينافيه الخ فهذا غير كونها ألف الاستفهام الذي مر وغير كون الألف جارة الذي نقله ثم صحح خلافه وإن توقف الشهاب ابن قاسم في هذا اه رشيدي (قوله ولعمر الله الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وقول الحالف ولعمر الله والمراد منه البقاء والحياة كذلك أي كناية وإنما لم يكن صريحا لأنه يطلق مع ذلك على العبادات وقوله على عهد الله وميثاقه وأمانته وذمته وكفالته كل منها كذلك سواء أضاف المعطوفات إلى الضمير كما مثل أم إلى الاسم الظاهر والمراد بعده الله إذا نوى به اليمين استحقاقه لايجاب ما أوجبه علينا وتعبدنا به وإذا نوى به غيرها العبادات التي أمرنا بها فإن نوى اليمين بالكل انعقدت يمين واحدة والجمع بين الألفاظ تأكيد فلا يتعلق بالحنث إلا كفارة واحدة ولو نوى بكل لفظ يمينا كان يمينا ولم يلزمه إلا كفارة واحدة كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا اه‍ (قوله ولا ينافيه) أي الاحتياج إلى النية وكان الأولى التفريع (قوله في الأولى) أي ما في المتن وقوله صحة ذلك الخ فاعل ينافي وقوله إذا لجر الخ علة للصحة عبارة النهاية ولا يضر اللحن فيما ذكر على أنه قيل بمنعه فالجر بحذف الجار الخ وعبارة المغني وشيخ الاسلام واللحن لا يمنع انعقاد اليمين على أن غير الرفع لا لحن فيه فالنصب بنزع الخافض والجر بحذفه الخ وأما الرفع فيصح أيضا أن يكون ابتدأ بكلام اه‍ وبذلك علم ما في صنيع الشارح (قوله بحذف الجار الخ) قال سيبويه: ولا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في القسم اه‍ مغني (قوله بين نحوي) أي فتنعقد منه (قوله لغو الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما يمين إنه نواها على الراجح خلافا لجمع ذهبوا إلى أنها لغو اه‍ (قوله لأن هذه) أي البلة اه‍ مغني (قوله أو آليت) إلى قوله وبه فارق في المغني وإلى قول المتن ولو قال إن فعلت في النهاية (قوله لأنه لم يشتهر الخ) الأولى فإنه الخ (قوله أما مع حذف بالله) أي من كل ما تقدم في المتن والشرح
(١٠)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421