حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٥٨
وغيرها اه‍ مغني (قوله قول شارح الخ) وافقه المغني (قوله أي اثنين) أي فأكثر مغني (قوله وسماه) أي المبعوث (قوله لمن اعترضه) وافقه المغني عبارته هو أي مزكيا نصب بإسقاط الخافض وصرح به في المحرر فقال إلى مزكي اه‍ (قوله وهؤلاء المبعوثون الخ) وفي الشرح والروضة ينبغي أن يكون للقاضي مزكون وأصحاب مسائل فالمزكون المرجوع إليهم ليبينوا حال الشهود وأصحاب المسائل هم الذين يبعثهم القاضي إلى المزكين ليبحثوا ويسألوا وربما فسروا أصحاب المسائل في لفظ الشافعي رضي الله تعالى عنه بالمزكين انتهى اه‍ مغني وروض مع شرحه (قوله لأنهم يبحثون الخ) أي من المزكين ليوافق ما يأتي اه‍ رشيدي (قوله ويسن الخ) عبارة المغني قال في الروضة ويكتب إلى كل مزك كتابا ويدفعه إلى صاحب مسألة ويخفي كل كتاب عن غير من دفعه إليه وغير من يبعثه إليه احتياطا لئلا يسعى المشهود له في التزكية والمشهود عليه في الجرح اه‍ (قوله وإن لا يعلم) من الاعلام (قوله ويطلقون) أي أصحاب المسائل اه‍ سيد عمر (قوله وهم) أي المزكون (قوله المرسول إليهم) يأتي عن الرشيدي (قوله ثم بعد السؤال الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ثم إن عاد إليه الرسل بجرح من المزكين توقف عن الحكم وكتم الجرح وقال للمدعي زدني في الشهود أو عادوا إليه بتعديل لم يحكم بقولهم بل يشافهه أي القاضي المزكي المبعوث إليه بما عنده من حال الشهود من جرح أو تعديل لأن الحكم بشهادته ويشير المزكي إليهم ليأمن بذلك الغلط من شخص إلى آخر اه‍ (قوله له) أي للقاضي إخفاؤه أي الجرح وقوله وتعديل عطف على جرح والواو بمعنى أو كما عبر بها غيره (قوله ثم هذا المزكي) أي المذكور في قول المصنف ثم يشافهه المزكي كما أشار إليه بهذا الذي هو للإشارة للقريب فالمراد به المبعوث إليه وهو غير المزكي المذكور أولا وصرح بهذا الأذرعي ويصرح به قول المصنف بعد وقيل تكفي كتابته ومراد الشارح بقوله إن كان شاهد أصل أي بأن كان المختبر لحال الشهود بصحبة أو جواز أو غيرهما مما يأتي وقوله وإلا أي بأن لم يقف على أحوال الشهود إلا بأخبار نحو جيرانهم ولا ينافي ما تقرر قول الشارح أي المزكي سواء صاحب المسألة والمرسول إليه عقب قول المصنف وشرطه لأنه للإشارة إلى الخلاف في أن الحكم بقول المزكين أو المسؤولين من الجيران ونحوهم كما أشار إليه الأذرعي وقد قرر الشهاب ابن قاسم هذا المقام على غير هذا الوجه ويوافقه شرح المنهج فليحرر وليراجع ما في حاشية الزيادي اه‍ رشيدي عبارة سم. (قوله وإلا اشترط في الأصل عذر الخ) وحيث كان ذلك من قبيل الشهادة على الشهادة لا يشكل بقوله الآتي وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة قديمة بخلاف غير القديمة من هذه الثلاثة فإن هذه الثلاثة قد لا يوجد منها شئ هنا على إنه سيأتي أنه يغني عنها أن يستفيض عنده عدالته من الخبراء اه‍ (قوله وإلا) إلى قوله ولو ولي عبارة النهاية وإلا قبل قوله وإن لم يوجد شرط قبول الشهادة على الشهادة كما قاله جمع للحاجة اه‍ (قوله ولو ولي) إلى المتن في المغني قول المتن: (وقيل تكفي
(١٥٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (5)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421