حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٥٣
الخ ثم رأيته في مبحث التزكية مال إلى جواز الملازمة (قوله أو حكما) أي بأن نكل وحلف المدعي اليمين المردودة سم وروض وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن الحلبي ما نصه وفيه نظر إذ اليمين المردودة لا تكون إلا بعد الانكار وحينئذ فلا يصح جعل هذا قسيما لقوله أو أنكر فالتصوير الحسن أن يقول المدعى عليه للقاضي إن المدعي قد ادعى علي سابقا وطلب مني اليمين فرددتها عليه فحلف فإن هذا متضمن لثبوت الحق اللازم للاقرار قاله شيخنا الحفني وقال الشيخ سلطان والأولى التصوير بما إذا ادعى الأداء أو الابراء فإنه متضمن للاقرار فيكون إقرارا حكما بلا إنكار اه‍. (قوله من غير حكم) ينبغي إن المراد من غير حاجة للحكم وإلا فالوجه جواز الحكم لا يقال لا فائدة له لأنا لا نمنع ذلك بل من فوائده إنه قد يختلف العلماء في موجب الاقرار ففي الحكم دفع المخالف عن الحكم بنفي ذلك الموجب المختلف فيه وهذا غير الاقرار المختلف فيه لأن الاختلاف ثم في نفس الاقرار وكلامنا في الاختلاف في بعض موجبه تأمل اه‍ سم (قوله ومن ثم لو كانت الخ) عبارة المغني بخلاف البينة فإنها تحتاج إلى نظر واجتهاد وللمدعي بعد الاقرار أن يطلب من القاضي الحكم عليه اه‍ زاد الأسنى فيحكم كأن يقول له اخرج عن حقه أو كلفتك الخروج من حقه أو ألزمتك اه‍ وهذه تؤيد ما مر عن سم من أن الحكم جائز ونافع مطلقا (قوله وله) أي القاضي اه‍ ع ش (قوله إن يزن) عبارة النهاية الدفع يعني دفع المال رشيدي اه‍ (قوله وإن يشفع له إن ظن الخ) عبارة الروضة وله أن يشفع لأحدهما وأن يؤدي المال عمن عليه لأنه ينفعهما انتهت وليس فيها تقييد الشفاعة بظن القبول الذي أوهمته عبارة الشارح وكأنه ذكره توطئة لما بعده لا لأجل إن أصل ظن القبول معتبر في الشفاعة لأنه خلاف المقرر في مسألة الشفاعة المأخوذة من إشارة الحديث إليه فلو قال ما لم يظن قبوله عن حياء لكان أوضح اه‍ سيد عمر عبارة المغني والروض مع شرحه ويندب للقاضي بعد ظهور وجه الحكم ندب الخصمين إلى صلح يرجى ويؤخر له الحكم يوما ويومين برضاهما بخلاف ما إذا لم يرضيا اه‍ وهي موافقة لما في الشارح والنهاية (قوله لا عن حياء) أي أو خوف اه‍ نهاية (قوله وتردد أيضا) أي الزركشي في قوله أي القاضي قول المتن: (وإن أنكر الخ) عبارة المغني وإن أنكر الدعوى وهي مما لا يمين فيها في جانب المدعي فله أي القاضي أن يقول الخ وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين قال ألك بينة أو شاهد مع يمين فإن كان اليمين في جانب المدعي لكونه أمينا أو في قسامة قال له أتحلف ويقول للزوج المدعي على زوجته بالزنى أتلاعنها فلو عبر المصنف بالحجة بدل البينة كان أولى ليشمل جميع ذلك اه‍ (قوله وهو الأولى) كان الأولى أن يؤخره عن قول المصنف أن يسكت كما في النهاية (قوله نعم إن سكت الخ) عبارة الأسنى والنهاية نعم إن جهل المدعي أن له إقامة البينة فلا يسكت بل يجب إعلامه بأن له ذلك كما أفهمه كلام المهذب وغيره وقال البلقيني إن علم علمه بذلك فالسكوت أولى وإن شك فالقول أولى وإن علم جهله به وجب إعلامه اه‍ زاد المغني وهو تفصيل حسن اه‍ (قوله إن سكت) أي المدعي (قوله وجب إعلامه) معتمد اه‍ ع ش (قوله فأدى
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421