حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٥٥
أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن لا لبطلان حق الأول وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر اه‍ نهاية (قوله أما الكافر الخ) أشار به إلى أن قول المصنف وإذا ازدحم خصوم الخ أي مسلمون أو كفار اه‍ ع ش (قوله فيقدم عليه المسلم المسبوق) أي ما لم يكثر المسلمون ويؤدي إلى الضرر كما تقدم له م ر فيقدم الكافر ابتداء اه‍ ع ش (قوله كالعروض) أي إن قلنا بسنيته اه‍ ع ش (قوله على ما يشترط الخ) متعلق بالزيادة (قوله وأما فيه) أي في الفرض ولو كفاية (قوله فهو كالقاضي) أي وجب تقديم السابق وإلا فبالقرعة اه‍ نهاية قال ع ش قوله وجب تقديم السابق أي حيث تعين أخذا من تشبيهه بالقاضي وقوله وإلا فبالقرعة ينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل في التاجر ونحوه من السوقة كذا نقل عن شيخنا الزيادي أقول وهو ظاهر إن لم يكن ثم غيره وتعين عليه البيع لاضطرار المشتري وإلا فينبغي أن الخيرة له لأن البيع من أصله ليس واجبا بل له أن يمتنع من بيع بعض المشترين ويبيع بعضا ويجري ما ذكر من تقديم الأسبق ثم القرعة بين المزدحمين على مباح ومنه ما جرت به العادة من الازدحام على الطواحين بالريف التي أباح أهلها الطحن بها لمن أراد وهذا في غير المالكين أما هم فيقدمون على غيرهم لأن غايته أن غيرهم مستعير منهم وإذا اجتمعوا أي المالكون وتنازعوا فيمن يقدم فينبغي أن يقرع بينهم وإن جاؤوا مرتبين لاشتراكهم في المنفعة اه‍ ع ش (قوله وكذا يقال في المفتي كما هو ظاهر) عبارة أصل الروضة والمفتي والمدرس يقدمان عند الازدحام أيضا بالسبق أو بالقرعة ولو كان الذي يعلمه ليس من فروض الكفاية فالاختيار إليه في تقديم من شاء انتهت فما موقع قوله كما هو ظاهر الموهم إنه بحث له ولعله لعدم استحضاره اه‍ سيد عمر وعبارة المغني والنهاية والازدحام على المفتى والمدرس كالازدحام على القاضي إن كان العلم فرضا ولو على الكفاية وإلا فالخيرة إلى المفتي والمدرس اه‍ (قوله فإن جهل السابق) أو علم ونسي اه‍ ع ش (قوله إذ لا مرجح) فإن آثر بعضهم بعضا جاز أسنى ومغني (قوله ومنه) أي من الاقراع. (قوله والأولى لهم تقديم مريض الخ) ومن له مريض بلا متعهد يتجه إلحاقه بالمريض اه‍ نهاية ويأتي عن المغني مثله (قوله إن كان مطلوبا) أي لا إن كان طالبا لأنه مجبور أي والطالب مجبر اه‍ مغني قول المتن: (ويقدم مسافرون الخ) عبارة المغني تنبيه لا يقدم القاضي بعض المدعين على بعض إلا في صورتين أشار للأولى منهما بقوله ويقدم الخ وأشار للثانية بقوله ونسوة وأفهم اقتصاره على المسافرين والنسوة الحصر فيهما وليس مرادا بل المريض كما سبق كذلك قال الزركشي وينبغي أن يلحق به من له مريض بلا متعهد اه‍ (قوله بأن يتضرر والخ) انظر ما متعلق الباء عبارة المغني والأسنى قوله ويقدم ندبا مسافرون مستفوزون أي متهيؤون للسفر خائفون من انقطاعهم إن تأخروا على مقيمين لئلا يتضرروا بالتخلف اه‍ (قوله ونسوة كذلك على رجال) أي طلبا لسترهن اه‍ مغني (قوله كذلك) إلى قوله وله أن يعين في المغني إلا قوله بأن كانوا إلى يقدم منهم وإلى قوله وأول الأذرعي في النهاية إلا قوله بأن كانوا إلى يقدم وقوله والفرق إلى ويجاب وقوله نعم إلى وللحاكم وقوله وهذا ليس إلى المتن وقوله فمن ثم إلى المتن وقوله اشترط إلى قال جمع الخ وما سأنبه عليه (قوله كذلك) أي مدعات أو مدعى عليهن قول المتن: (وإن تأخروا الخ) أي المسافرون والنسوة في المجئ إلى القاضي اه‍ مغني (قوله أي النوعان) تفسير لفاعل كل من الفعلين (قوله وغلب) أي في كل من الفعلين الذكور أي المسافرون على النسوة (قوله بأن كانوا الخ) عبارة النهاية فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما مر ولو تعارض الخ
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421