حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٩٥
عباس الصلاة لأهل مكة والطواف للغرباء مغني وكذا في النهاية إلا قوله وقال الخ (قوله والوقوف أفضل الخ) قال ابن عبد السلام والمروة أفضل من الصفا والطواف أفضل الأركان حتى الوقوف قال الزركشي وفيه نظر بل أفضلها الوقوف والأوجه ما قاله ابن عبد السلام أسنى ونحوه في المغني والنهاية زاد فيها وقد يقال الطواف أفضل من حيث ذاته والوقوف أفضل من حيث كونه ركنا للحج لفواته به وتوقف صحته عليه ويحمل كلام ابن عبد السلام على الأول وكلام الزركشي على الثاني بصري. (قوله ولتوقف صحة الحج عليه) أي بحيث لا يجبر بشئ باتفاق بخلاف الطواف وبه يندفع قول سم وقد يقال بقية الأركان كذلك اه‍ (قوله واغتفار الخ) رد لدليل المخالف (قوله لعظيم الخ) خبر أن و (قوله رفقا) علة له و (قوله لصعوبة الخ) علة للعلة و (قوله لا لكونه الخ) عطف على لعظيم الخ (قوله لذلك) أي لأفضلية الوقوف (قوله أو من حيث توقفه الخ) أي من حيث مشابهته للصلاة في المشروط ومشروعية التطوع به قول المتن (ولو حمل الحلال الخ) أي لمرض أو صغر أو لا نهاية ومغني. (قوله لم يطف) إلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله حتى قال إلى ويأتي وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله لم يطف عن نفسه) أي فإن كان قد طاف عن نفسه لاحرامه فكما لو حمل حلال حلالا وسيأتي نهاية ومغني أي في شرح وإلا فالأصح الخ (قوله أيضا) أي كالمحرم المحمول (قوله لتوقف صحة طوافه) أي غير المميز (قوله واحدا الخ) أي المحرم المحمول (قوله ووجدت الشروط السابقة) إي للطواف (فيه) أي المحمول. (قوله ونواه الحامل له) أي للمحمول (قوله أو أطلق) يظهر أن المراد بالاطلاق عدم النية وكذا في الصورة الآتية وأن المراد بنية النفس فقط فيهما مطلق النية لا تقييدها بالنفس فإن قصده فهو محض تأكيد ثم رأيت ابن شهبة نقل هنا عن الكفاية ما نصه ومحل ما ذكره إذا لم ينو الحامل شيئا أو نواه للمحمول الخ فعبر عن صورة الاطلاق بقوله لم ينو الحامل شيئا وهو عين ما استظهرناه بصري (قوله ولم يصرفه المحمول عن نفسه) تبع الشارح في ذلك ابن شهبة ولا حاجة إليه لاغناء قوله ووجدت الشروط الخ عنه إذ من جملة ما سبق فقد الصارف بصري (قوله كما لو نواه) أي الحامل سم (قوله فلا يقع له الخ) عبارة النهاية والمغني وقع له أي للحامل عملا بنيته في حقه اه‍. (قوله وقد يقع للحامل إن وجد فيه الخ) يفهم أنه قد لا يقع له توفر الشروط وهو محل تأمل فإن أراد الاحتراز عما لو صرفه مع توفرها فهو خلاف الفرض كما يعلم مما مر والذي يتحصل في مسألة الحامل أن يقال إن قصد نفسه فقط أو مع محموله وقع له مطلقا وإن قصد المحمول فقط وقع للمحمول مطلقا وإن أطلق فإن كان حلالا أو محرما طاف عن نفسه أو لم يدخل وقت طوافه وقع للمحمول وإلا بأن كان محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وقع له بصري عبارة الونائي ولو حمل طائف أو أكثر جامع لشروط الطواف حلال أو محرم طاف عن نفسه أو لم يدخل وقت طوافه أو دخل ولم يطف سواء القدوم والإفاضة وطواف العمرة وغيرها محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وقع للمحمول إن نواه الحامل أو أطلق إلا إن أطلق وكان الحامل كالمحمول فللحامل كما لو قصد الحامل نفسه فقط أو كليهما كما في النهاية والتحفة فهذه ستة عشر صورة سبعة للمحمول وتسعة للحامل ولا عبرة بقصد المحمول نفسه ولو نوى أحد حاملين نفسه والآخر المحمول لم يقع للمحمول ولا للحامل الآخر بل للحامل الناوي نفسه ولا أثر لنية حامل محدث أو نحوه وشرط حمل غير الولي لغير المميز إذن الولي كما في الفتح فلا يصح الطواف لغير مميز محمول أو راكب على دابة أو نحو سفينة إلا إن كان الحامل أو السائق أو القائد أو الجاذب الولي أو مأذونه وحمل الولي أو مأذونه له يأتي فيه جميع ما مر من الأقسام اه‍. وفي هامش له ما نصه وحاصل ما يقال في هذه المسألة أن الحامل له أربعة أحوال إما حلال أو محرم طاف عن نفسه أو لم يطف عن نفسه ولم يدخل وقت
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست