حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٠٠
وفي الونائي عن الامداد مثله. (قوله تنبيه أحرم بالحج الخ) الذي في شرح العباب وقد يدخل في قولهم أو قدوم ما لو أحرم المكي مثلا بالحج من مكة ثم خرج لحاجة ثم عاد قبل الوقوف فإنه الآن يسن له طواف القدوم فينبغي إجزاء السعي بعده كما شمله كلامهم انتهى فجزم بسن طواف القدوم واقتصر على أنه ينبغي إجزاء السعي بعده سم. (قوله بين أن ينوي العود الخ) أي فلا يسن و (قوله أو لا) أي فيسن (قوله يؤيد الأول) عبارة الونائي وإذا أحرم مكي بالحج من مكة وخرج منها ولو لغير سفر قصر وعازما على العود ثم عاد إليها سن له طواف القدوم كما لو كان حلالا ويجزئ السعي بعده كما في التحفة ولو دخل حلال مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج لم يجز السعي بعده كذا في الامداد والنهاية اه‍. (قوله ويفرق بينه) أي سن طواف القدوم للخارج المذكور (قوله وعليه) أي على الأول (قوله ويفرق بينه) أي العائد المذكور حيث يسن له الطواف ويجزئ السعي بعده (قوله ولا يجزئه السعي الخ) جزم بهذا تلميذه عبد الرؤوف مخالفا لما في الحاشية ونائي عبارة سم قال في حاشية الايضاح ومر عن الأذرعي أنه يسن لمن دفع من عرفة إلى مكة قبل نصف الليل طواف القدوم فعليه فيجوز له السعي بعده وقد يفهمه قولهم أو وقف لم يجز السعي إلا بعد طواف الإفاضة لدخول وقته وهو فرض فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض انتهى فأفهم التعليل بدخول وقته الخ جوازه قبله وهو خلاف كلامه هنا اه‍.
واعتمد ع ش ما هنا عبارته وقضيته أي التعليل عدم امتناع السعي قبل انتصاف ليلة النحر وليس مرادا كما صرح به حج حيث قال في أثناء كلام ويفرق بينه وبين من عاد لمكة الخ اه‍. (قوله بل يكره) هذا ما جزم به في الروض وأقره عليه شيخ الاسلام ومشى عليه صاحب النهاية وقال في المغني هي خلاف الأولى وقيل مكروهة اه‍. وتبع في ذلك ابن شهبة هذا ولو قيل بحرمتها بناء على عدم سنها لم يبعد لما فيه من التلبس بعبادة فاسدة بصري وقد يقال وقيل يستحب الإعادة كما حكاه المغني والنهاية وصاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن القول المرجوح بالكلية (قوله لم يسن للقارن الخ) جرى عليه الجمال الرملي في شرح الدلجية وجرى في شرح الايضاح والخطيب في المغني على ندب سعيين له وعليه جرى سم والشهاب الرملي وابن علان وغيرهم قال الحلبي ومقتضى كلامهم امتناع موالاة الطوافين والسعيين فيطوف ويسعى ثم يطوف ويسعى انتهى اه‍. كردي علي بأفضل عبارة المغني ويسن للقارن طوافان وسعيان خروجا من خلاف من أوجبهما عليه من السلف والخلف قاله الأذرعي بحثا وهو حسن اه‍. وقال باعشن على الونائي المعتمد ما قاله حج من عدم السنية اه‍. (قوله رعاية خلاف موجبها) وهو أبو حنيفة لأن شرط ندب الخروج من الخلاف أن لا يعارض سنة صحيحة وقد صح عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه لم يطف النبي (ص) وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا كردي (قوله ومر) إلى المتن في النهاية وإلى قوله والأفضل في المغني إلا قوله اللهم إلى المتن وقوله وحافيا إلى ومتطهرا. (قوله ومر وجوبها الخ) المراد بوجوبها
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست