حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٩٤
عن غيره أو عن نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة أو النذر كما في واجبات الحج والعمرة فقولهم إن الطواف يقبل الصرف أي إذا صرفه لغير طواف آخر كطلب غريم كما مرت الإشارة لذلك نهاية ومغني. (قوله وعدم الكلام إلا في خير الخ) قال ابن الجمال على الايضاح ويستحب أن لا يتكلم فيه بغير الذكر إلا كلاما هو محبوب كأمر بمعروف واجب أو مندوب أو نهي عن منكر مكروه أو محرم أو إفادة علم لا يطول الكلام فيه وهذا القيد مخصوص بغير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين لأنه يجب فعل ذلك وإزالة هذا بما قدر عليه وإن طال زمنه انتهى اه‍. ونائي. (قوله كتعليم جاهل الخ) أي وجواب مستفت ويكره البصق فيه بلا عذر وجعل يديه خلف ظهره متكتفا ووضع يديه على فيه إلا في حالة تثاؤبه فيستحب وتشبيك أصابعه أو تفرقعها وكونه حاقبا أو حاقنا أو بحضرة طعام تتوق نفسه له وكون المرأة منتقبة وليست محرمة ويظهر حمله على تنقيب بلا حاجة بخلافه لها كوجود من يحرم نظره إليها والأكل والشرب فيه وكراهة الشرب أخف نهاية وكذا في المغني إلا قوله وليست إلى قوله والاكل قال ع ش قوله م ر ويكره البصق فيه أي في الطواف وإذا فعله فليكن بطرف ثوبه أما إلقاؤه في أرض المطاف فحرام كما هو معلوم وقوله م ر وجعل يديه الخ وهل يكره ذلك في غيره أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن فيه منافاة لما كان عليه هيئة المتقدمين. (قوله والأكل والشرب) أي ما لم تدع إليه ضرورة اه‍. (قوله لا الشكر الخ) أقره ابن الجمال والونائي والكردي علي بأفضل وقال البصري قد يتوقف فيما ذكره ومما يدفع قوله لأنه صلاة الخ قولهم يسن تعليم الجاهل مع أن التعليم في الصلاة حرام فليتأمل اه‍. (قوله لأنه) أي الطواف (قوله وهي) أي سجدة الشكر (قوله في الخصال) اسم كتاب كردي. (قوله ومنه) أي سن رفع اليدين في الدعاء في الطواف والجار متعلق بقوله الآتي يؤخذ الخ (قوله الظاهر الخ) أي التشبيه كردي (قوله كلما يتصور الخ) وينبغي أن يكون في طوافه خاشعا خاضعا حاضر القلب ملازما للأدب بظاهره وباطنه مستحضرا في قلبه وعظمة من هو طائف ببيته ويلزمه أن يصون نظره عما لا يحل نظره إليه وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء والمرضى مغني. (قوله من سنن الصلاة) ومن سنن الطواف كما قاله الطبري أن يسلم على أخيه ويسأله عن حاله وأهله أي إذا لم يطل زمنه كإفادة العلم بل أولى وبحث ابن جماعة تقييده أيضا بغير المشتغل بالذكر وإلا لم يسلم عليه كالملبي بل أولى وإنما تأتي الأولوية إن كان مستغرقا فيه أخذا مما ذكروه في جواب السلام على القارئ ويسن للطائف ومن قرب منه أن لا يرفع صوته بقراءة أو ذكر لئلا يشوش على غيره فإن شوش عليه ولو بإخبار السامع له بذلك فيما يظهر إذ لا يعلم إلا من جهته كره له على ما يصرح به كلام المجموع وغيره ولا تبعد الحرمة إن تحقق تأذيه بذلك ولا يبعد أيضا كراهة الضحك فيه لأنه خلاف الأدب فهو أولى من كراهة جعل يديه وراء ظهره مكتتفا اه‍. حاشية الايضاح للشارح (قوله ومكروهاتها) أي كوضع اليد على الخاصرة والمشي على رجل والنظر إلى السماء ونائي. (قوله وأفتى بعضهم الخ) سئل الشهاب الرملي هل الأفضل لمصلي الصبح بمكة المكث ذاكرا حتى يصلي ركعتين أم الطواف؟ فأجاب بأن الأفضل الطواف انتهى ويشهد له ما في القرى للمحب الطبري عن أنس بن مالك وسعيد ابن مالك رضي الله تعالى عنهما قالا قال رسول الله (ص): طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يغفر له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت طواف بعد صلاة الفجر فراغه مع طلوع الشمس وطواف بعد صلاة العصر فراغه مع غروب الشمس أخرجه الأزرقي وأبو سعيد المفضل بن محمد الجندي انتهى ثم رأيت بخط بعض أهل العلم أنه نقل إفتاء بعض المشايخ بما أفتى به الشهاب الرملي واستدل له بالحديث المذكور ثم أبدى في المراد بالبعدية في الحديث احتمالين أحدهما مطلق البعدية فيشمل من أتى بأسبوع قبيل الطلوع أو الغروب ثانيهما استيعاب الزمن ثم قال ولعله الأظهر وإلا لقال قبل الطلوع وقبل الغروب انتهى اه‍. بصري. (قوله والاشتغال بالعمرة الخ) وهل الأفضل التطوع في المسجد الحرام بالطواف أو الصلاة قال الماوردي الطواف أفضل وظاهر قول غيره أن الصلاة أفضل وهو المعتمد وقال ابن
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست