حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٠
حديث مسلم من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاع تمر لا سمراء انتهى محلي اه‍.
ع ش قول المتن (بعد تلف اللبن) قال النهاية بعد كلام وبما قاله علم أن المشتري لا يكلف رد اللبن لأن ما حدث بعد البيع ملكه وقد اختلط بالمبيع وتعذر تمييزه فإذا أمسكه كان كالتالف وأنه لا يرده على البائع قهرا وإن لم يحمض لذهاب طراوته اه‍. زاد الأسني والمغني فإن علم بها قبل الحلب ردها ولا شئ عليه اه‍. (قوله به عنه) أي بالتلف عن الحلب. (قوله ما لم يتفقا الخ) في شرح الروض قال الزركشي: والظاهر أنهما لو تراضيا على الرد بغير شئ جاز انتهى اه‍. سم عبارة المغني والنهاية وإن تراضيا على غير صاع تمر من مثلي أو متقوم أو على الرد من غير شئ كان جائزا اه‍. (قوله بلد تمر إليه) ينبغي اعتبار بلده حيث كانت بلد تمر اه‍. سم (قوله واقتصرا) أي الشيخان وكذا ضمير قوله: واعترضا ببناء المفعول (قوله بأنه) أي الماوردي وكذا ضمير قوله وإنما حكى (قوله ويرد) أي الاعتراض (قوله توجيهه) أي ما نقله الشيخان عن الماوردي وارتضيا به (قوله فتعين) أي اعتبار قيمته بالمدينة وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله وعليهما) أي على ما اقتضاه النص الخ وما اقتصر الخ (قوله بقيمة يوم الرد) ويعلم ذلك باستصحاب ما علم قبل للبائع أو غيره فإذا فارق البائع أو غيره المدينة وقيمة الصاع فيها درهم مثلا استصحب ذلك فيجب أن يرد مع الشاة درهما حتى يعلم خلافه أو يظن اه‍. ع ش. (قوله لرواية صحيحة) إلى قوله: ومن ثم في النهاية (قوله فإن تعدد) تفريع على قول المصنف وقيل الخ و (قوله جنسه) أي القوت اه‍. ع ش (قوله تخير) أو يتعين الغالب وكلام المصنف يقتضي الأول وهو وجه والأصح الثاني اه‍.
مغني (قوله امتنعت) أي السمراء (قوله والطعام) أي رواية الطعام (قوله لما ذكر) أي من الرد برواية مسلم اه‍. ع ش (قوله ولم يجز) من الاجزاء (قوله سد الخلة) بفتح الخاء بمعنى الحاجة انتهى مختار اه‍.
ع ش (قوله في قدر اللبن) أي الذي كان موجودا عند العقد فإن حدث اللبن المحلوب عند المشتري وردها بعيب فهل يرد معها صاع تمر أم لا أجاب مؤلفه أي م ر بأنه لا يلزمه لأن اللبن حدث في ملكه والله أعلم اه‍.
ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المقصود قطع النزاع مع ضرب تعبد (قوله وهو المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني قال ع ش. فرع: يتعدد الصاع بتعدد البائع أو المشتري وكذا بتعدد المشتري وإن اتحد العقد كأن وكل جمع واحدا في شرائها لهم سواء حلبوها جميعهم أو حلبها واحد منهم أو من غيرهم وإن قلت حصة كل منهم جدا م ر أي أو خرج اللبن منها بغير حلب كما هو ظاهر. فرع: ينبغي وجوبه أيضا إذا اشترى
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست