حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٦
في صيره والمجرور في منه و (قوله مع الرضا) أي رضا البائع قول المتن (وهي للمشتري) عبارة المنهج وهي لمن حدثت في ملكه قال في شرحه من مشتر أو بائع وإن رد قبل القبض لأنها فرع ملكه انتهى اه‍. سم قول المتن (إن رد) أي المبيع في الأولى والثمن في الثانية نهاية ومغني قول المتن (بعد القبض) سواء أحدثت قبل القبض أم بعده نهاية ومغني (قوله للحديث الصحيح الخ) أي وقيس على المبيع الثمن اه‍. مغني (قوله يخرج) أي يحصل (قوله ما ذكر) أي ضمان ما ملكه بالاشتراء اه‍. ع ش (قوله فخرج البائع الخ) أي خرج بالمراد المذكور البائع قبل القبض والغاصب أي فلا يرد على الخبر أن كلا من البائع قبل قبض المشتري المبيع منه والغاصب لو وقع التلف تحت يده فالضمان عليه وليس له الخراج والفوائد (قوله فلا يملك الخ) أي كل من البائع المذكور والغاصب. (قوله لأنه الخ) تعليل للخروج (قوله لأنه لوضع الخ) يعني أن وجوب الضمان فيما ذكر ليس لكون المبيع والمغصوب ملكا لمن ذكر بل لوضع يده على ملك غيره وهو المشتري والمغصوب منه (قوله بطريق مضمن) وهو الشراء اه‍. ع ش أي والغصب قول المتن (وكذا قبله في الأصح) قال الزركشي: لأنها حدثت في ملكه كما بعد القبض والثاني المنع لمفهوم الحديث انتهى اه‍. سم (قوله أي البهيمة) إلى قوله: ويوجه في المغني وكذا في النهاية إلا ما يأتي في جهل الحمل قول المتن (حاملا) أي وهي معيبة مثلا نهاية ومغني أي أو سليمة وتقايلا أو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض اه‍. ع ش وقال الرشيدي: أدخل بقوله مثلا ما إذا اشتراها سليمة ثم طرأ العيب قبل القبض ولا يصح إدخال ما لو كان الرد بخيار المجلس أو الشرط مثلا لأنه يأباه السياق مع قول المصنف السابق لا تمنع الرد اه‍. قول المتن (فانفصل الخ) ولو انفصل قبل القبض فللبائع حبسه لاستيفاء الثمن وليس للمشتري بيعه قبل القبض كأمه اه‍. مغني (قوله أو كان جاهلا الخ) ضعيف والمعتمد أنه إذا نقصت أمه بالولادة لا يرد مطلقا علم الحمل أو جهله اه‍. ع ش عبارة سم فيه بحثان أحدهما يرد على هذا أن الحمل يتزايد شيئا فشيئا فهو كالمرض إذا مات منه عند المشتري فالمتجه أنه لا رد مطلقا والثاني ما ذكره هنا مخالف لما ذكره في شرح قول المنصف السابق إلا أن يستند إلى سبب متقدم الخ اه‍. وقوله والثاني الخ في البصري مثله. (قوله وإن نقصت بها لما مر الخ) نبه عليه الأسنوي وغيره واعترض بأن الصواب ما أطلقه الشيخان هنا من عدم الفرق أي في عدم الرد بين حالة العلم وحالة الجهل وإن كان النقص حصل بسبب جرى عند البائع وهو الحمل ويفرق بينه وبين القتل بالردة السابقة والقطع بالجناية السابقة الخ اه‍. نهاية قال الرشيدي: قوله م ر واعترض بأن الصواب الخ أي فالحاصل أنه يتعين تصوير المتن إذا لم تنقص بالولادة أصلا اه‍. وقال ع ش قوله م ر من عدم الفرق الخ معتمد خلافا لحج اه‍. أي والمغني. (قوله لأن الحمل الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله وعلم بالحمل) قد مر أنه ليس بقيد اه‍ ع ش (قوله ولو قبل القبض) ظاهره ولو في زمن خيار المشتري بل ولو فسخ بموجب الشرط وهو كذلك ومحله حيث حدث بعد انقطاع خيار البائع إن كان وإلا فهو له وإن تم العقد للمشتري كما قدمناه اه‍. ع ش (قوله فإن الولد للمشتري). وقوله الآتي: (قال الماوردي وغيره الخ) ظاهر هذا الكلام أنه بعد الوضع يردها ويمسك الولد لأنه ملكه وقد يستشكل في ولد الآدمية للزوم التفريق الممتنع بل وفي ولد غيرها للزوم التفريق قبل الاستغناء عن اللبن بغير الذبح إلا أن يجاب باغتفار ذلك هنا لكون ملك المشتري لذلك قهريا
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست