حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٥
المغني والأسنى ولو اختلفا في وجود العيب أو صفة هل هي عيب أو لا صدق البائع بيمينه لأن الأصل عدم العيب ودوام العقد هذا إذا لم يعرف الحال من غيرهما فإن عرف من غيرهما فلا بد من قول عدلين عارفين بذلك كما جزم به القاضي وغيره وتبعهم ابن المقري وقيل يكفي كما قاله البغوي واحد اه‍. (قوله صدق البائع) أي بيمينه نهاية ومغني قال ع ش قوله: صدق البائع الخ أي ظاهرا فلا رد وهل للمشتري الفسخ باطنا إذا كان محقا أو لا وهل له إذا لم يفسخ أخذ الأرش أيضا أم لا، فيه نظر والأقرب فيهما الأول، أما الفسخ فلوجود مسوغه باطنا وأما الأرش فلانه لما تعذر رده على البائع بخلفه نزل منزلة عيب حادث يمنع من الرد القهري ويحتمل في الثانية منع أخذ الأرش لأنه حيث تمكن من الفسخ والتصرف فيه من باب الظفر جعل كالقادر على الرد وهو حيث قدر عليه لا يجوز أخذ الأرش من البائع ولو بالرضا بل إن تصالح من البائع على أخذ الأرش ليرضى بالمبيع ولا يرده لم يصح ويسقط خياره إن علم بفساد الصلح اه‍. و (قوله ويحتمل الخ) لعله هو الأقرب.
(قوله وإلا كقطع أنف صدق البائع) هل بلا يمين اه‍. سم وتقدم في الشرح قبيل قول المصنف ولو هلك المبيع ما يفيد عدم اليمين وعن ع ش التصريح بذلك (قوله وكبر الشجرة) أي كبرا يشاهد كنموها بغلظ خشبها وجريدها اه‍. ع ش (قوله ولو بمعلم بأجرة) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية والمغني عبارة البجيرمي ولا فرق بين أن يكون بأجرة أو لا بمعلم أو لا والقصارة والصبغ كالمتصلة من حيث إنه لا شئ في نظيرها على البائع في الرد وكالمنفصلة من حيث إنه لا يجبر معها على الرد فله الامساك وطلب الأرش كذا قاله شيخنا فتأمله قليوبي على الجلال اه‍. (قوله الفرق الآتي) أي بعد قول المصنف في الأظهر (بينهما) أي بين ما هنا وما في المفلس اه‍ كردي. (قوله لتعذر إفرادها) ولان الملك قد تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل كالعقد نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر كالعقد أي كما أنها تابعة في الملك للعقد اه‍. (قوله فالنابت الخ) دفع به ما قد يتوهم أنها من المتصلة لكونها ناشئة من نفس المبيع فكأنها جزء منه وقال سم قال شيخنا الشهاب الرملي: إن الراجح أن الصوف واللبن كالحمل انتهى أي فيكون الحادث للمشتري سواء انفصل قبل الرد أم لا ومثلهما البيض كما هو ظاهر انتهى ويرجع في كون اللبن حادثا أو قديما لمن هو تحت يده وهو المشتري فيقبل قوله فيه بيمينه وكذا يقال في الصوف اه‍. ع ش (قوله بخلاف تلك) أي النابت من ذلك الأصول فكان الأولى التذكير وكذا ضمير قوله منها الآتي (قوله وجرى جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي (قوله مطلقا) أي جز أو لا (قوله يصدق ذو اليد) أي في القدر الذي طال و (قوله وإن ذلك) أي التنازع اه‍ كردي (قوله وعلى هذا) أي قوله: لا رد ما داما متنازعين. (قوله مقدار ما لكل الخ) أي من الصوف اه‍. كردي (قوله عينا) إلى قول المتن ولو باعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فيجب الأرش إلى المتن قول المتن (كالولد والأجرة) أي وكسب الرقيق وركاز وجده أي الرقيق وما وهب له فقبله وقبضه وما وصي له به فقبله ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة وجمع المصنف بين الولد والأجرة ليعرفك أنه لا فرق في عدم امتناع الرد بين أن تكون من نفس المبيع كالولد أم لا كالأجرة خلافا لأبي حنيفة وإنما مثل للمتولد من نفس المبيع بالولد بخلاف الثمرة وغيرها ليعرفك أنها تبقى له وإن كانت من جنس الأصل خلافا لمالك مغني ونهاية (قوله ولد الأمة الذي لم يميز الخ) ومثله ولد البهيمة الذي لم يستغن عن اللبن اه‍. ع ش. (قوله لأن تعذر الرد الخ) يتأمل هذا فإنه لو خرج عن ملكه لا يستحق الأرش لامكان عوده إليه مع امتناع رده فقياسه هنا أنه لا يستحق الأرش لامكان رد المبيع بعد تمييز الولد اه‍. ع ش (قوله بامتناعه) أي الرد اه‍. ع ش والأولى أي التفريق وكذا الضمير المنصوب
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست