حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٢٠
فوات الاستمتاع لأن الحلق في حقها منهي عنه اه‍. (قوله بل بحث الأذرعي الجزم الخ) أي لأنه ينقص استمتاعه قال الشارح في حاشية الايضاح ومن العلة يؤخذ أن نحو أخت السيد لا يحرم عليه ذلك إذ لا استمتاع له بها ما لم يكن فيه نقص لقيمتها كما هو ظاهر انتهى وقد يقال ينبغي فيما ينقص القيمة أن محله إن أراد التصرف فيها قبل طلوع الشعر الجديد المزيل للنقص سم (أو سيد) ظاهره وإن لم يمنع الزوج سم ويندب لها ومثلها الخنثى نهاية ومغني (قوله قاله الماوردي) كذا في أصله رحمه الله تعالى والمناسب حذف الهاء لأن المنقول عن الماوردي تخصيصه بغير الذوائب كما يصرح بذلك كلام ابن شهبة نقلا عن شرح المهذب وأقره ثم رأيت حذف الهاء من بعض النسخ وهو متعين بصري. (قوله أي إزالة الشعر) إلى قوله وبهذا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وصح إلى المتن (قوله أي إزالة الشعر الخ) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير في حج أو عمرة في وقته نهاية ومغني (قوله بأن وجد قبل دخول وقت التحلل) خرج ما وجد بعد دخوله فلا يؤمر بحلقه لعدم اشتمال الاحرام عليه اه‍.
شرح الروض وعبارة العباب ولا يلزمه أي من لا شعر برأسه انتظار نباته بل لا يجب عليه حلق ما نبت إذا لم يتناوله الاحرام اه‍. وقوله بل لا يجب الخ قد يفهم الاستحباب وهو متجه إذ لا ينقص عمن لا شعر برأسه حيث يستحب إمرار الموس عليه سم (قوله في حج الخ) متعلق بالحلق في المتن. (قوله للتفاضل بينهما الخ) يعني أن الحلق أفضل من التقصير للذكر والتفضيل إنما يقع في العبادات دون المباحات وعلى هذا هو ركن كما سيأتي وقيل واجب والثاني هو استباحة محظور لا ثواب فيه نهاية ومغني (قوله أي الحلق الخ) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير نهاية ومغني قول المتن (ثلاث شعرات) أي إزالتها على حذف المضاف (قوله لا أقل) عطف على قول المصنف ثلاث الخ و (قوله من شعر الخ) نعت لقول المصنف المذكور (قوله من شعر الرأس) أي فلا يجزئ شعر غيره وإن وجبت فيه الفدية أيضا نهاية ومغني (قوله وإن استرسل) أي فيكفي وإن طال ع ش (قوله ولو على دفعات) أي في أزمنة متفرقة رشيدي. (قوله وإيهام الروضة لخلافه) أي لمنع التفريق نهاية ومغني. (قوله غير مراد) نعم يزول بالتفريق الفضيلة مغني زاد النهاية والأحوط تواليها اه‍. (قوله أو ثنتان الخ) عطف على قول المتن ثلاث شعرات سم (قوله وهو) أي لفظ شعر (جمع) أي اسم جنس جمعي نهاية. (قوله وبهذا) أي بتقدير لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة مغني (قوله اندفع ما يقال الخ) قد يؤيد ما يقال بأن تقدير المضاف هو الأقرب السابق إلى الفهم فهو الأرجح والحمل على الأرجح واجب حيث لا صارف عنه ولا سيما إذا تأكد بقرينة أخرى كفعله عليه الصلاة والسلام هنا واعلم أنه لا يجزئ قطع شعرة واحدة في ثلاث دفعات فلو قطعها فنبتت فقطعها فنبتت فقطعها ففيه نظر ويحتمل عدم الاجزاء. فرع: لو حلق شعرة ونتف أخرى وقصر أخرى مثلا فالوجه القطع بالاجزاء سم. (قوله غير صحيح) عبارة النهاية واستدلال المصنف في المجموع بأن الاجماع قام على عدم وجوب التعميم صحيح إذ المراد إجماع الخصمين وهو لا يقتضي إجماع الكل خلافا
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست