حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١١٨
يفعلونه) لعله في زمنه وإلا فالموجود في زمننا رمي بعض العامة من أعلى الجبل إلى بطن الوادي وتقدم أنه جائز وخلاف السنة. (قوله ما لم يقلدوا القائل به) قضيته أن بعض الأئمة يجوز الرمي من أعلى الجبل إلى خلف الشاخص فليراجع (قوله ويسن) إلى قوله وقضيته الخ في النهاية والمغني إلا قوله ولا عقبتها إلى المتن (قوله قطع التلبية عنده) أي مستبدلا عنها بالتكبير مع الحلق أو بالأذكار الخاصة مع الطواف ونائي (قوله وقطعها الخ) عطف على قول المتن ويقطع الخ (قوله للاتباع الخ) ويسن أن يرمي بيده اليمنى رافعا لها حتى يرى بياض إبطه أما المرأة ومثلها الخنثى فلا ترفع ولا يقف الرامي للدعاء عند هذه الجمرة وسيأتي شروط الرمي ومستحباته في الكلام على رمي أيام التشريق نهاية ومغني. (قوله نقل الماوردي الخ) اعتمده الأسنى والمغني والنهاية وشرح بأفضل والايعاب والامداد والمنح عبارة النهاية فيقول الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد زاد المغني والأسنى كما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه اه‍. (قوله تكريره له) أي تكرير التكبير لكل حصاة (قوله مع توالي كلمات) متعلق بالتكرير. (قوله بينها) يحتمل أنه ظرف للتوالي والضمير للتكبيرات ويحتمل أنه بصيغة المضي وضميره المستتر للماوردي والبارز للكلمات قول المتن (هدي) بإسكان الدال وكسرها مع تخفيف الياء في الأولى وتشديدها في الثانية لغتان فصيحتان وهو كما قال الروياني اسم لما يهدى لمكة وحرمها تقربا إلى الله تعالى من نعم وغيرها من الأموال نذرا كان أو تطوعا لكنه عند الاطلاق اسم للإبل والبقر والغنم نهاية ومغني (قوله هديه) مفعول يذبح (قوله ومن معه ذلك الخ) عطف على من معه هدي والإشارة إلى الهدي. و (قوله أضحيته) مفعول ليذبح المقدر بالعطف وكان الاخصر الأوضح أن يقول عقب المتن وأضحية نذرا أو تطوعا ذلك عبارة الونائي ثم يذبح هديه أو دم الجبرانات والمحظورات أو أضحيته إن كان اه‍. قول المتن (قوله ثم يحلق الخ) أي الذكر نهاية ومغني (قوله اتباعا) إلى قوله قاله الماوردي في المغني إلا قوله معه وقوله كذا أطلقوه إلى وأن يأخذ وكذا في النهاية إلا ما يأتي في مسألة تقديم الحج على العمرة. (قوله ويسن الابتداء الخ) وغير المحرم مثله فيما ذكر غير التكبير نهاية ومغني وأسنى (قوله وأن يستقبل الخ) وطهره من الحدثين والخبث وكون الحالق مسلما وطاهرا مما ذكر وعدلا ونائي (قوله ويكبر معه الخ) قال الدميري وفي مثير الغرام الساكن عن بعض الأئمة أنه قال: أخطأت في حلق رأسي في خمسة أحكام علمنيها حجام بمنى فقلت بكم تحلق رأسي فقال أعراقي أنت قلت نعم قال النسك لا يشارط عليه قال فجلست منحرفا عن القبلة فقال لي حول وجهك إلى القبلة فحولته وأريته أن يحلق من الجانب الأيسر فقال لي أدر اليمين فأدرته فجعل يحلق وأنا ساكت فقال كبر كبر فكبرت فلما فرغت قمت لاذهب فقال صل ركعتين ثم امض قلت له من أين لك ما أمرتني به فقال رأيت عطاء بن رباح يفعله شرح الروض اه‍.
ع ش (قوله وإن استغربه الخ) أي سن التكبير عقب فراغ الحلق (قوله ويدفن شعره) أي في محل غير مطروق وأن يقول بعد حلق النسك اللهم آتني بكل شعرة حسنة وامح عني بها سيئة وارفع لي بها درجة واغفر لي وللمحلقين والمقصرين ولجميع المسلمين أسنى ونهاية ومغني زاد الونائي وسن في التقصير التيامن والاستقبال وقوله ما مر والتطيب واللبس اه‍. (قوله آكد) أي لئلا يؤخذ للوصل نهاية ومغني. (قوله على أن مرادهم أنه يعطيه الخ) لعل محله إن لم يوطن نفسه على تطييب نفس الحلاق بما يرضيه وإلا فواضح
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست