حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٤
الامتناع لكن ظاهر عبارتهم خلاف ذلك كله كما أشرنا إليه سم. (قوله لبيان أن الخ) أي لتبين أن الخ. (قوله بنحو كلام) كأن سجد للسهو ثلاثا مغني. (قوله لم يسجد ثانيا الخ) وضابط هذا أن السهو في سجود السهو لا يقتضي السجود والسهو به يقتضيه نهاية ومغني. (قوله فربما تسلسل) قال الدميري وهذه المسألة التي سأل عنها أبو يوسف الكسائي لما ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم فقال له أنت إمام في النحو والأدب فهل تهتدي إلى الفقه فقال سل ما شئت فقال لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يلزمه أن يسجد قال لا لأن المصغر لا يصغر مغنى وشيخنا.
باب في سجود التلاوة والشكر.
(قوله وقدم) إلى قوله وصح في المغني إلى قوله ولا يقوم في النهاية. (قوله لاختصاصه بالصلاة) إي وما ألحق بها على ما مر من سن سجود السهو في سجدتي التلاوة والشكر مع ما فيه. (قوله بفتح الجيم) أي لأن السجدة اسم على وزن فعلة وما كان كذلك من الأسماء يجمع على فعلات بفتح العين ومن الصفات على فعلات بالسكون ع ش قول المتن (تسن سجدات التلاوة) قال في التوسط ذكر في البحر أنه لو نذر سجود التلاوة في غير الصلاة صح وفيها فأقرب الوجهين عدم الصحة كنذر صوم يوم العيد قال الأذرعي ولم يتضح التشبيه انتهى أي لحرمة الصوم دون السجود إلا أن يحمل على أن مراده سجدة الشكر بدليل التشبيه انتهى شرح العباب ا ه‍ سم ولعل هذا الحمل متعين وإن كان بعيدا. (قوله على طلبها) إنما لم يقل على سنها وإن كان هو المناسب للاستدلال لأن أبا حنيفة يوجبها وسيأتي الإشارة إلى رد دليله رشيدي. (قوله وصح عن عمر الخ) عبارة الأسني ولقول ابن عمر أمرنا بالسجود يعني للتلاوة فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه وراه البخاري ا ه‍ زاد المغني وفي النهاية مثله فإن قيل قد ذم الله تعالى من لم يسجد بقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أجيب بأن الآية في الكفار بدليل ما قبلها وما بعدها. (قوله التصريح بعدم وجوبها على المنبر) أي وهذا منه في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة دليل إجماعهم نهاية. (قوله والقياس حرمته) أي لأنه تقرب بركوع لم يشرع قول المتن (وهن في الجديد الخ) وأسقط القديم سجدات المفصل لخبر ابن عباس الآتي مع جوابه مغني ونهاية قول المتن (منها سجدتا الحج) أي واثنتا عشرة في الأعراف والرعد والنمل والاسراء ومريم والفرقان والنمل والم تنزيل وحم السجدة والنجم والانشقاق والعلق وصرح المصنف كأصله بسجدتي الحج لخلاف أبي حنيفة في الثانية مغني. (قوله لما جاء) إلى التنبيه في المغني وكذا في النهاية إلا الأقوال الضعيفة في أواخر الآيات.
(قوله أقرأني) أي عد لي أو علمني أو تلا علي بجيرمي. (قوله خمس عشرة الخ) منها سجدة ص وسيأتي حكمها مغني. (قوله منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان) خصها بالاستدلال لأن أبا حنيفة يقول ليس في الحج إلا السجدة الأولى وإن مالكا وقولا قديما لنا يرى أن لا سجدة في المفصل أصلا بجيرمي. (قوله وخبر ابن عباس الخ) رد لدليل القديم ومالك رضي الله تعالى عنه. (قوله ناف وضعيف) أي وخبر غيره صحيح ومثبت أسني ومغني.
(قوله نعم الأصح الخ) سئل السيوطي رحمه الله تعالى عن سجدات التلاوة التي اختلف في محلها كسجدة حم
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست