حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٤
بعيد (قوله كان فيه) أي في البعيد (قوله على أن للامام إلخ) قضية الاقتصار على الامام أن غيره من المجاورين بالمسجد ومن بيوتهم بقرب المسجد وحضروا مع من جاءه من بعد أنهم لا يصلون مع الامام إذا جمع تقديما بل يؤخرونها إلى وقتها وإن أدى تأخيرهم إلى صلاتهم فرادى بأن لم يكن هناك من يصلح للإمامة غير من صلى ولعله غير مراد لما فيه من تفويت الجماعة عليهم ع ش (قوله وإن كان مقيما بالمسجد) صرح به أبو هريرة وغيره والأوجه تقييده بما إذا كان إماما راتبا أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة نهاية زاد شيخنا وقال القليوبي يجوز لامام المسجد ومجاوريه أن يجمعوا تبعا لغيرهم لكنه ضعيف بالنسبة للمجاوزين اه‍ (قوله ولمن اتفق إلخ) أي وهو من غير أهل المسجد كما يدل عليه التعليل أي وصرح به النهاية أما أهله كالمجاورين بالأزهر فلا يجمعون على المعتمد ويستثنى منهم الامام الراتب بجيرمي أي ومن يتعطل الجماعة بعدم إمامته كما مر عن النهاية وشيخنا ومن يفوت عليه الجماعة إذا أخر الصلاة إلى وقتها لعدم من يصلح للإمامة غير من صلى كما مر عن ع ش (قوله ولمن اتفق إلخ) هذا تقييد لقول المصنف بعيد أي فمحل اشتراط البعد في الخارج عن المسجد اه‍ بجيرمي وقال شيخنا ومن ذلك يعلم أنه لا يشترط وجود المطر في مجيئه من بيته إلى المسجد بل يكفي ما لو اتفق وجوده وهو بالمسجد اه‍. (قوله أن يجمع إلخ) أي بشروط الجمع التي منها الجماعة سم وع ش (قوله وفيه) أي في تحصيله الجماعة في صلاة العصر أو العشاء (قوله ولا يجوز الجمع بنحو وحل إلخ) عبارة النهاية وعلم مما مر أنه لا جمع بغير السفر والمطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل وهو الأصح المشهور لأنه لم يفعل ولخبر المواقيت ولا يخالف إلا بصريح وإن اختار المصنف في الروضة جوازه في المرض وحكى في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات وقال أنه قوي جدا في المرض والوحل اه‍ وكذا في المغني إلا قوله الأصح ولفظة إن في وإن اختار المصنف إلخ (قوله وقال كثيرون يجوز إلخ) وهو مذهب الإمام أحمد وقال الأذرعي إنه المفتى به ونقل أنه نص للشافعي رضي الله تعالى عنه وبه يعلم جواز عمل الشخص به لنفسه وعليه فلا بد من وجود المرض حالة الاحرام بهما وعند سلامه من الأولى وبينهما كما في المطر انتهى قليوبي وهو واضح خلافا لما وقع للعناني من عدم جواز تقليده كردي وبجيرمي (قوله واختير جوازه إلخ) واختاره في الروضة وجرى عليه ابن المقري قال في المهمات وقد ظفرت بنقله عن الشافعي انتهى وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج مغني زاد شيخنا فيجوز تقليد ذلك اه‍ (قوله ويراعى الأرفق) أي ندبا مغني وشيخنا (قوله بشروط التقديم) أي من الترتيب والموالاة ونية الجمع في الأولى وتقدم آنفا عن الكردي والبجيرمي شروط أخر (قوله بنية الجمع) أي ودوام المرض عبارة المغني وشيخنا بالامرين المتقدمين اه‍. (قوله ما قررته) هو قوله فإن كان يزداد مرضه إلخ (قوله في كلامهم هذا) أي قولهم فمن تيمم في وقت الثانية قدمها إلخ (قوله وقضيته) أي جواز ما ذكر (قوله وعلله) أي الحل (قوله لم يستمرئ) أي لم يشته (قوله لاشتغال البدن) أي بالحمى (قوله ونظيره) أي حل الفطر المذكور (قوله انتهى) أي ما قيل (قوله وهو الأوجه إلخ) نحوه في الايعاب وجرى في شرحي الارشاد على الأول بل قال في الامداد ولا يصح ضبطه بغير ذلك كردي (قوله مما قدمته) أي في ركن القيام و (قوله في ضابط الثانية) وهو قوله بحيث يتأذى إلخ كردي.
باب صلاة الجمعة هي أفضل الصلوات ويومها أفضل أيام الأسبوع وخير يوم طلعت فيه الشمس يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق من النار من مات فيه كتب له أجر شهيد ووقي فتنة القبر والجديد أنها ليست ظهرا مقصورا وأن وقتها وقته
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست