حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٩
قام إمامه وهو في أثنائه أي بعد أن فعله الامام كما علم مما مر وأفصح عنه الشهاب سم فيما يأتي في حاشية حج واعلم أن الكلام هنا في كون التخلف حينئذ مبطلا أو غير مبطل ولا خلاف فيه بين الشارح م ر والشهاب ابن حجر وفيما يأتي في كونه يعذر بهذا التخلف حتى يغتفر له ثلاثة أركان طويلة أو لا يعذر به فعند الشارح م ر يعذر كما يأتي وعند الشهاب المذكور لا فتنبه لذلك رشيدي (قوله بخلاف نحو جلسة الاستراحة) محترز قوله تفحش المخالفة فيها رشيدي.
فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة قول المتن: (في أفعال الصلاة) احترز به عن الأقوال كالقراءة والتشهد فيجوز فيها التقدم والتأخر إلا في تكبيرة الاحرام كما يعلم مما سيأتي وإلا في السلام فيبطل تقدمه إلا أن ينوي المفارقة نهاية زاد المغني ولو عبر المصنف بالتبعية بدل المتابعة لكان أولى لأن المتابعة تقتضي غالبا ا ه‍ (قوله لخبر الصحيحين) إلى قوله وتسمية الترك في النهاية (قوله ويؤخذ من قوله في أفعال الصلاة إلخ) أي لأن الترك لا يسمى فعلا في اصطلاح الفقهاء (قوله لو ترك فرضا إلخ) لك أن تقول إنما يؤخذ منه عدم وجوب المتابعة فيما ذكر لا عدم جوازها الذي هو المقصود بالإفادة بصري (قوله لم يتابعه في تركه إلخ) أي ثم إن كان الموضع محل تطويل كأن ترك الركوع انتظره في القيام وإلا كأن طول الامام الاعتدال انتظره المأموم فيما بعده وهو السجود هنا ع ش (قوله وتسمية الترك إلخ) جواب ما يرد على ويؤخذ إلخ ثم قد يقال الأصولي لم يسم الترك فعلا وإنما أطلق الفعل على الكف الذي مع الترك فتأمله سم (قوله بأن يتأخر إلخ) أي يقينا أو ظنا ومحل هذا الشرط إذا نوى الاقتداء في تحرمه بخلاف ما إذا نواه في الأثناء فلا يشترط التأخر بجيرمي ويأتي في الشارح ما يوافقه (قوله بركنين) أي ولو غير طويلين شرح المنهج (قوله وكذا بركن إلخ) وكذا ببعض ركن كما يصرح به قول شرح الروض فإن فعل شيئا من ذلك بأن سبقه بركن فأقل أو قارنه أو تأخر إلى فراغه لم تبطل صلاته وكره كراهة تحريم في سبقه وكراهة تنزيه في الأخريين انتهى ا ه‍ سم ويأتي في آخر الفصل عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك أيضا (قوله ولا يتأخر بهما) أي بلا عذر و (قوله أو بأكثر إلخ) أي ولو بعذر سم (قوله وهذا كله إلخ) اعتذار عن ترك المصنف تفسير المتابعة الواجبة (قوله وأما المندوبة) ثم قوله الآتي ودل على أن هذا إلخ لعل الأقعد من هذا أن يجعل هذا تمثيلا للمتابعة الواجبة فإن هذا أقرب إلى كلام المصنف بل الحمل على خلافه في غاية المخالفة للظاهر المتبادر بلا ضرورة وكون هذا تمثيلا للواجب لا ينافي إجزاء ما هو دونه وحاصله أن المتابعة الواجبة تحصل بوجوه منها هذا وهو أولاها فهو واجب من حيث عمومه مندوب من حيث خصوصه فلذا
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست