حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
(وقول كثيرين إلخ) اعتمده النهاية وقال سم منهم السيد السمهودي وقيد الطلب بما إذا أمكنه إدراك القيام مع الامام وهو نظير ما قالوه في التخلف للقنوت إذا تركه الامام وسجد وقضية هذا التقييد أنه إذا لم يمكنه الادراك المذكور لا يطلب التخلف ولكنه يجوز إلا أنه يصير متخلفا بغير عذر فليتأمل ا ه‍ وأقره ع ش والرشيدي (قوله الغير المطلوب) فيه نظر فإنه مطلوب منه ما لم يؤد إلى تخلف كما هنا لا أن يكون مراده المؤدى إليه جمل على النهاية (قوله لاتمام التشهد) أي الأول وخرج بالاتمام ما لو كان الامام سريع القراءة وأتى به قبل رفع المأموم رأسه من السجود وقام فينبغي للمأموم متابعته وعدم إتيانه بالتشهد في الحالة المذكورة فلو تخلف للتشهد كان كالمتخلف بغير عذر ع ش أي باتفاق الجمعين (قوله مطلوب كالموافق المعذور) قياس ذلك إن تخلف مصلي الصبح خلف مصلي الصبح لاتمام القنوت كذلك بخلاف ما تقدم في مصلي الصبح خلف الظهر وكأن الفرق عدم
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست