حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٨
يجلس إلخ استظهر الرشيدي وجوب فورية القيام في هذه الصورة (قوله بطلت صلاته) أي لعدم الاتيان بالجلوس الواجب ع ش (قوله وبه إلخ) أي بقوله ومتى علم إلخ أي المفيد للزوم العود للجلوس (قوله وكذا الناسي) أي لا يلزمه العود كردي (قوله على خلاف ما مر إلخ) أي على تصحيح المحرر أنه لا يلزمه العود لمتابعة الامام سم (قوله ما مر في المتن أي في سجود السهو كردي (قوله وإلا يكن) إلى قوله وقد مر في النهاية والمغني (قوله كأن أدركه إلخ) عبارة المغني بأن إلخ (قوله ويجوز بعد الأولى) قضيته أنه لا يجوز معها وبه صرح في شرح البهجة حيث قال ويجوز أن يقوم عقب الأولى فإن قام قبل تمامها عمدا بطلت صلاته وظاهره ولو عاميا وينبغي خلافه حيث جهل التحريم لما تقدم من أنه لو قام قبل سلام إمامه سهوا أو جهلا لا تبطل صلاته لكن لا يعتد بما فعله فيجلس وجوبا ثم يقوم ع ش (قوله أو في غيره بطلت صلاته إلخ) لا يشكل بما مر له م ر من عدم البطلان بتطويل جلسة الاستراحة خلافا لما في حاشية الشيخ إذ لا جامع وفرق بين جلوس مطلوب في أصله وجلوس منهي عنه بعد انقطاع المتابعة رشيدي (قوله وإلا سجد للسهو) أي وإن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو نهاية ومغني (قوله ويظهر أن المخل بالفورية هنا إلخ) هذا الضبط على اعتماد الشارح البطلان بتطويل جلسة الاستراحة أما على اعتماد شيخنا الشهاب الرملي عدم البطلان به فيضبط المخل بالفورية بما يزيد على طمأنينة الصلاة م ر ا ه‍ سم أقول في النهاية والمغني هنا ما يوافق كلام الشارح هنا كما أشرنا إليه (قوله ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة) أي أما قدرها فمغتقر نهاية ومغني (قوله وذلك) أي ضبط المخل بما ذكر (قوله وضبط الفورية) يعني ضبط المخل بها و (قوله بما ذكرته) كان الأولى تقديمه على قوله يتعين (قوله ثم رأيته) أي المصنف (قوله بذلك) أي الضبط المذكور (قوله في اشتغال المأموم بها) أي بجلسة الاستراحة (قوله قالوا) أي الأصحاب (قوله في غير موضعه) أي موضع جلوس الاستراحة (قوله وقد علمت) أي آنفا (قوله أنهم مصرحون بأن إلخ) هذا الكلام يشكل على ضبط م ر المخل بالفورية بما يزيد على قدر طمأنينة الصلاة سم أقول ودفع النهاية الاشكال كما وضحه الرشيدي بأن التعبيرين أي على قدر طمأنينة الصلاة وعلى قدر جلسة الاستراحة متساويان وإنما الخلاف في العبارة. باب صلاة المسافر (قوله من حيث السفر) إلى قول المتن ومن سافر في النهاية إلا قوله نعم إلى وفي خبر مسلم وقوله وعمم إلى المتن وقوله إلا من شذ (قوله وهي) أي كيفية صلاة المسافر من حيث السفر (قوله ويتبعه) أي الكلام في قصر السفر (قوله والجمع) عطف على القصر ع ش (قوله فاندفع اعتراضه إلخ) فيه نظر سم عبارة البصري قوله ويتبعه إلخ قد يقال أنه لا يرفع الاشكال لأن ما أفاده إنما يصلح للتبعية المصححة لأصل ذكر ما ذكر في هذا الباب فالأولى الاقتصار في الجواب على قوله أن المعيب إلخ اه‍ أقول وقد أشار الشارح إلى ذلك النظر بذكر الجواب الثاني بالعلاوة (قوله والأصل) إلى قوله نعم في المغني قوله آية النساء وهي وإذا ضربتم في الأرض الآية وهي مقيدة بالخوف لكن صح جوازه في الامن بخبر لما سأل عمر النبي (ص) عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها ويجوز فيه الاتمام لما صح عن عائشة أنها قالت يا رسول الله قصرت بفتح التاء وأتممت بضمها وأفطرت بفتحها وصمت بضمها فقال أحسنت يا عائشة وأما خبر فرضت الصلاة ركعتين أي في السفر فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما جمعا بين الأدلة نهاية ومغني (قوله مكتوبة) الظاهر أنه يجوز قصر المعادة ولا ينافيه قولهم شرط القصر المكتوبة لأن المراد المكتوبة ولو أصالة ولهذا يجوز للصبي القصر مع أنها غير
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست