حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
(بعد إدراك المأموم له معه) ظاهره وإن لم يدرك السجود سم بل وإن لم يدرك الاعتدال كما مر عن النهاية والمغني والايعاب (قوله أن ركوع صلاته الثاني) أي من الركعة الثانية أو الأولى إذا كان المأموم موافقا للامام في صلاته لما مر من عدم صحة نحو المكتوبة بمصلي الكسوف في الركعة الأولى مطلقا ع ش (قوله لا تدرك به الركعة) أي ركعة الكسوف نعم لو اقتدى به أي في الركعة الثانية من الكسوف فيه غير مصليها أدرك الركعة لأنه أدرك معه ركوعا محسوبا شرح م ر ا ه‍ سم قال الرشيدي قوله غير مصليها أي أو مصليها كسنة الظهر فيما يظهر اه‍ (قوله لا بالامكان إلخ) وصورة الامكان كأن زاد في انحنائه على أقل الركوع قدرا لو تركه لاطمأن و (قوله يقينا) متعلق بيطمئن ع ش (قوله يقينا) إلى قوله ويسجد الشاك في المغني (قوله يقينا) وذلك بالمشاهدة في البصير وبوضع يده على ظهره في الأعمى بجيرمي قول المتن (قبل ارتفاع الامام إلخ) دخل فيه ما لو كان الامام أتى بأكمل الركوع أو زاد في الانحناء ثم اقتدى به المأموم فشرع الامام في الرفع والمأموم في الهوي واطمأن يقينا قبل مفارقة الامام في ارتفاعه لأقل الركوع وهو ظاهر ويصرح به كلام شيخنا الزيادي ع ش قول المتن (ولو شك إلخ) أي المسبوق المقتدي ابتداء وأما إذا قرأ المنفرد الفاتحة ثم اقتدى بمن في الركوع ثم شك في إدراك حد الاجزاء فلا يضر لأنه لما أتى بالفاتحة قبل الركوع كان بمنزلة الموافق فيدرك الركعة وإن لم يطمئن قبل ارتفاع الامام أو شك وفاقا لم ر ا ه‍ سم (قوله وكذا إن ظن إلخ) أي وإن نظر فيه الزركشي نهاية ومغني (قوله بل غلب على ظنه) يتجه الاكتفاء بالاعتقاد الجازم م ر اه‍ سم عبارة الكردي علي بأفضل قوله يقينا هذا منقول المذهب وفي سم على التحفة نقلا عن بحث م ر أنه يكفي الاعتقاد الجازم عبارة القليوبي على المحلى ومثل اليقين ظن لا تردد معه كما هو ظاهر في نحو بعيد أو أعمى واعتمده شيخنا الرملي ونظر العلامة ملا إبراهيم الكوراني في منقول المذهب بما بينته في الأصل وكذلك نظر فيه الزركشي ولا يسع الناس إلا هذا وإلا لزم أن المقتدي بالامام في الركوع مع البعد لا يكون مدركا للركعة مطلقا اه‍ وعبارة عميرة ونقل عن الفارقي أنه إذا كان المأموم لا يرى الامام فالمعتبر أن يغلب على ظنه أنه أدرك الامام في القدر المجزئ اه‍ (قوله ويسجد الشاك إلخ) يؤخذ من التعليل أن محله إن استمر الشك إلى ما بعد سلام الامام بصري (قوله لأنه شك إلخ) يؤخذ منه أنه لا سجود فيما لو اقتدى مصلي المغرب بمصلي العشاء في ركوع الامام وشك في إدراك حد الاجزاء لأنه وإن ألغى هذه لكن ثالثته يدركها مع الامام كما هو ظاهر سم قول المتن (ويكبر للاحرام) أي وجوبا كغيره في القيام أو بدله فإن وقع بعضه في غير القيام أي بأن كان في محل لا تجزئ فيه القراءة لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا نهاية ومغنى وعميرة قال الرشيدي قوله لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا ظاهره ولو جاهلا يوافقه ما نقل عنه في شرح هدية الناصح لكن يخالفه ما قدمه في هذا الشرح في صفة الصلاة قبيل الركن الثاني اه‍. وقال ع ش قوله م ر فرضا ولا نفلا كذا في نسخة وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل لكنه قال في صفة الصلاة ما نصه أو ركع مسبوق قبل تمام التكبيرة جاهلا انقلب
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست