حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣
أولى من العكس إلا أن توجه الأولوية باستحالة حقيقة القضاء الشرعية إلا أن يقال يحتمل أن له حقيقة أخرى شرعية سم (قوله فخبر مسلم إلخ) أي الموهم سبق الآخر (قوله فمحمول على القضاء إلخ) وقد يقال وهو وإن حملناه على المعنى اللغوي فلفظ ما سبقك يشعر بما فر منه رشيدي (قوله يتعين ذلك) أي حمله على القضاء اللغوي ع ش (قوله لاستحالة حقيقة القضاء إلخ) أي لأنه عبارة عن فعل الصلاة خارج وقتها مغني وقد تمنع دلالة هذه الاستحالة على التعين لجواز أن للقضاء شرعا معنى آخر كوقوع الشئ في غير محله وإن كان في وقته سم على حج اه‍ ع ش (قوله مثلا) أي أو من الوتر في النصف الأخير من رمضان (قوله لأن محله) إلى قول المتن وإن أدركه في النهاية والمغني إلا قوله من غير جهر لأنه صفة لا تقضى (قوله ومن المخالف) وهو مالك وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما بجيرمي (قوله ومر) أي في صفة الصلاة (قوله مثلا) أي أو ثلاثيته كالمغرب وفي الحلبي عن الايعاب أنه يكرر السورة مرتين في ثالثة المغرب اه‍ (قوله وإلا قرأهما) الأولى هنا وفي قوله الآتي لهما الافراد (قوله لأنه إلخ) علة لقوله من غير جهر والضمير للجهر و (قوله في أخيرتي إلخ) متعلق بقوله قرأهما (قوله تداركا إلخ) عبارة المغني لئلا تخلو صلاته منها اه‍. وعبارة الرشيدي قوله تداركا إلخ أي لئلا تخلو صلاته عن قراءة السورة حيث لم يفعلها ولم يدركها مع الامام وليس المراد التدارك بمعنى القضاء بدليل أنه لو أدرك القراءة في أخيرتي الامام فعلها ولا تدارك اه‍ (قوله أي المأموم) إلى قوله وبه علم في المغني وإلى قول المتن ويكره في النهاية قول المتن (راكعا) أي أو قريبا من الركوع بحيث لا يمكنه قراءة الفاتحة جميعها قبل ركوعه شرح بأفضل قول المتن (أدرك الركعة) ظاهره أنه لا فرق فإن إدراكها بذلك بين أن يتم الامام الركعة ويتمها معه أو لا كأن أحدث في اعتداله وهو كذلك نهاية ومغني قال ع ش قوله في اعتداله أي أو في ركوعه بعد طمأنينة المسبوق اه‍ زاد الرشيدي ويشمل هذا قوله الآتي قريبا فلا يضر طرو حدثه إلخ وصرح به الشهاب ابن حجر نقلا عن القاضي في شرح العباب اه‍ (قوله أي ما فاته من قيامها إلخ) أي ولا ثواب له فيها لأنه إنما يثاب على فعله وغاية هذا أن الامام تحمل عنه لعذره ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري قوله أدرك الركعة أي وثوابها كما في المحلي في كتاب الصوم حتى ثواب جماعتها اه‍ (قوله وبه) أي بذلك الخبر (قوله لمخالفتهم إلخ) متعلق بعدم سن الخروج من الخلاف وعلة له (قوله توقى ذلك) أي خلاف الجمع (قوله يرد إلخ) خبر فقول الأذرعي إلخ (قوله ولو ضاق الوقت إلخ) أي عما يسع ركعة كاملة ع ش (قوله لزمه الاقتداء به) ظاهره وإن عذر بالتأخير وفيه وقفة سم على حج اه‍ رشيدي (قوله لزمه الاقتداء إلخ) كان وجهه لتصير صلاته أداء لا قضاء ويظهر أنه لو كان ذلك وسيلة إلى وقوع جميع الصلاة في الوقت وجب أيضا لئلا يؤدي تركه إلى إخراج جزء من الصلاة عن الوقت بصري أقول كلام الشارح والنهاية المتقدم في شرح ولو أحرم منفردا إلخ كالصريح في خلاف ما استظهره وعلى فرض تسليمه ينبغي تقييده بما مر آنفا في هامش قول المصنف وإن شاء انتظر (قوله إنما يدركها) إلى قول المتن قبل ارتفاع إلخ في المغني وإلى قوله ويكبر في النهاية (قوله بشرط أن يكون ذلك الركوع محسوبا إلخ) ولو أتى المأموم مع الامام الذي لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن أدرك معه قراءة الفاتحة حسبت له الركعة لأن الامام لم يتحمل عنه شيئا نعم إن علم سهوه أو حدثه ثم نسي لزمته الإعادة لتقصيره كما علم مما مر نهاية ومغني قوله:
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست