حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
بلا خلاف كما في المجموع ولو قام المسبوقون أو المقيمون خلف مسافر امتنع اقتداء بعضهم ببعض على ما في الروضة في باب الجمعة من عدم جواز استخلاف المأمومين في الجمعة إذا تمت صلاة الامام دونهم وكذا غيرها في الأصح لأن الجماعة حصلت فإذا أتموها فرادى نالوا فضلها لكن مقتضى كلام أصلها الجواز في غير الجمعة وهو المعتمد كما سيأتي مبسوطا في باب الجمعة نهاية ومغني قول المتن (جاز في الأظهر) والمستحب أن يتمها ركعتين أي بعد قلبها نفلا ويسلم منها فتكون نافلة ثم يدخل في الجماعة فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ويفعلها جماعة سم على المنهج ويؤخذ من ذلك أن قولهم قطع الفرض حرام محله ما لم يترتب عليه التوصل بالقطع إلى ما هو أعلى مما كان فيه ع ش عبارة المغني والسنة أن يقلب الفريضة نفلا ويسلم من ركعتين إذا وسع الوقت كما مر اه‍. قول المتن (في الأظهر) ومقابله لا يجوز وتبطل به الصلاة نهاية ومغني قول المتن (في خلال صلاته) أي قبل الركوع أو بعده نهاية ومغني (قوله فلا تبطل) إلى قوله قال الجلال في النهاية (قوله مع الكراهة) إلى قوله وصح في المغني (قوله مع الكراهة المفوتة إلخ) وإذا أحرم مع الجماعة ثم فارق ثم اقتدى بآخر كره وهل تفوت فضيلة اقتدائه بالامام الأول أو لا تفوت أفضلية الاقتداء بالثاني فيه نظر ولا يبعد الثاني م ر اه‍ سم (قوله وصح أنه (ص) إلخ) هذا يشكل على قوله الآتي وهو إلى الثاني أميل لأنه عليه الصلاة والسلام إنما جاء وأحرم ليقتدوا به على أنه ما أنكر عليهم سم (قوله أحرم بهم إلخ) وفي البخاري ومسلم إن ذلك كان قبل الاحرام وفي فتح الباري أنه معارض لما روى أبو داود وابن حبان عن أبي بكر أن النبي (ص) دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه (ص) كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على إرادة أن يكبر أو بأنهما واقعتان أبداه عياض والقرطبي احتمالا وقال النووي أنه الأظهر وجزم به ابن حبان كعادته فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح ع ش (قوله هنا) أي بعد ذهابه (ص) (قوله به) أي (ص) (قوله بخلاف ما يأتي قريبا) أي في قوله أما أولا ففي الصحيحين إلخ (قوله هنا) أي في الاقتداء في أثناء الصلاة (قوله كما في صورة الخبر) هو قوله أحرم بهم ثم تذكر إلخ ع ش (قوله ليتحمل عنه إلخ) يفيد أن من أحرم منفردا جاز له قبل قراءة الفاتحة أي في أي ركعة كان الاقتداء بمن في الركوع فتسقط عنه لكن هذا ظاهر إذا اقتدى عقب إحرامه أما لو مضى بعده ما يسع الفاتحة أو بعضها من غير قراءة فهل تسقط عنه أو يجب عليه قراءتها في الأول وبعضها في الثاني وعلى هذا هل هو في الأولى كالموافق وفي الثاني كالمسبوق أو كيف الحال فيه نظر سم على حج أقول الأقرب أنه كالمسبوق لأنه لم يدرك معه بعد اقتدائه به ما يسع الفاتحة ولا نظر لما مضى قبل الاقتداء بعد الاحرام لأنه كان منفردا فيه حقيقة ع ش (قوله نظير ما مر) أي في قطع المأموم القدوة سم (قوله أو يفرق بأنه مع العذر ثم لا خلاف إلخ) أي فلا تكره الصلاة ولا تبطل قطعا وأما هنا فالعذر وإن اعتبرناه هنا فمقابل الأظهر لا يكتفي بذلك بل يقول ببطلان
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست