حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠
المغني إلا قوله إلا من شذ (قوله ولو سافر إلخ) هل صورة المسألة أنه شرع الصلاة وأدرك في الوقت ركعة حتى لو لم يشرع فيها بل أخرجها عن الوقت امتنع قصرها أو مجرد بقاء قدر ركعة من الوقت بعد السفر مجوز لقصرها وإن أخرجها عن الوقت وكلام الشارح في شرح الارشاد الصغير وكذا كلام البهجة كالصريح في الثاني لكن نقل عن فتاوي شيخنا الشهاب الرملي الأول وفيه نظر ظاهر فليتأمل سم قال ع ش والرشيدي ورجع النهاية إلى الثاني بعد جريانه على الأول وهو أي الثاني المعتمد اه‍. وجرى المغني على الأول ثم قال وهذا ظاهر لمن تأمله وإن لم يذكره أحد فيما علمت وقد عرضت ذلك على شيخنا الشيخ ناصر الدين الطبلاوي فقبله واستحسنه اه‍. أي أنه يشترط وقوع ركعة في السفر وإلا فتكون مقضية حضر فلا تقصر (قوله ما لا يسعها) أي الصلاة بتمامها (قوله فإن قلنا إنها قضاء إلخ) عبارة المغني فإن بقي ما يسع ركعة إلى أقل من أربع ركعات قصر أيضا إن قلنا أنها أداء وهو الأصح وإلا فلا اه‍ (قوله إنها قضاء) أي بأن لم يبق قدر ركعة من الوقت على الراجح رشيدي وع ش (قوله لوجود سبب القصر إلخ) وهو السفر و (قوله وبه فارق إلخ) أي بقوله لوجود سبب إلخ و (قوله وعدم قضاء الجمعة جمعة) أي لانتفاء سبب كونها جمعة وهو الوقت ع ش (قوله وما ذكر في السفر إلخ) أي من أنه مثل السفر الذي فاتته فيه (قوله لا يرد عليه) أي المصنف سم (قوله وإن قلنا بالمشهور إلخ) لك أن تقول المراد باللام في السفر الأول للجنس وحينئذ فلا إشكال وإن قلنا بمقتضى تلك القاعدة كما هو ظاهر بصري (قوله أن المعرفة إلخ) هو بفتح الهمزة بدل من المشهور والبدل على نية تكرار العامل فالباء مقدرة فيه ع ش والظاهر أنه على تقدير من البيانية (قوله أن المعرفة إلخ) ليست بقيد بل الاسم مطلقا إذا أعيد معرفة يكون عين الأول أو نكرة يكون غيره كما تقرر في محله (قوله لأن إلخ) علة لعدم الورود (قوله يبين أنه لا فرق) أي بين السفر الذي فاتته فيه وغيره كردي وع ش (قوله ومحل تلك القاعدة إلخ) على أنها أكثرية سم (قوله حيث لا قرينة إلخ) أي وقد وجدت القرينة هنا وهي دون الحضر ع ش (قوله لغير الأولى) أي لمباينها (قوله أو ما هو أعم منها) أي كما هنا (قوله ونحوه) أي كسفر المعصية ع ش عبارة سم أي كسفر غير القصر اه‍ (قوله ممنوعة) أي كليا سم (قوله المختص بها) إلى قوله وبعضه في المغني إلا قوله لكن إلى لأن وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر قول المتن (مجاوزة سورها) اعلم أن العادة أن باب السور له كتفان خارجان عن محاذاة عتبته بحيث أن الخارج يجاوز العتبة وهو في محاذاة الكتفين فهل يتوقف جواز القصر على مجاوزة محاذاة الكتفين فيه نظر ومال م ر للتوقف فليحرر انتهى سم أي مال لتوقف القصر على المجاوزة ولعل وجهه أنه لا يعد مجاوزا للسور إلا بمجاوزة جميع أجزائه ومنها الكتفان ع ش (قوله وإن تعدد إلخ) والظاهر أن فيه ما قاله ابن أبي الدم أخذا من كلام البغوي وأقره الزركشي من أنه لو كان البلد ذا محلتين كبيرتين يجمعهما سور واحد وبينهما سور داخل البلد كبلد حماة أي والمدينة المنورة قصر عند مفارقة محلته وإن كان داخل البلد كردي (قوله كذلك) أي مختص بها سم (قوله إن بقيت إلخ) عبارة
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست