حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٨١
مشتمل على المسافة بدليل جواز قصره بمجرد قصد ذلك الموضع أي بعد انعقاد سفره (قوله معلوم) أي من حيث قدر مسافته لا من حيث ذاته وإلا ساوى المعين فلا فائدة في العدول وحينئذ فيجوز أن يراد بالمعين المعين من حيث قدر المسافة فلا فرق فتأمله سم عبارة الرشيدي قوله معلوم أي من حيث المسافة كما يؤخذ مما يأتي ويؤخذ منه أنه لو صمم الهائم على سير مرحلتين فأكثر من أول سفره لكن لم يعينها في جهة كأن قال إن سافرت لجهة الشرق فلا بد من قطع مرحلتين أو لجهة الغرب فلا بد من ذلك أنه يقصر وهو واضح بقيده الآتي فليراجع اه‍. أي مع وجود الغرض الصحيح (قوله المعلوم) أي بالمسافة ع ش (قوله فلا اعتراض) أي على المصنف نهاية قول المتن (أولا) أي أول سفره نهاية (قوله فيقصر) أي أولا فلا نهاية (قوله نعم لو سافر إلخ) استثناء من قولهم يعتبر العلم بطول المسافة. بصري. أي المشار إليه بقول الشارح ليعلم أنه طويل الخ. (قوله ولا يعرف مقصده) أي لا يعرف التابع مقصد المتبوع سم (قوله قصر بعد المرحلتين) أي حتى ما فاته في المرحلتين كما هو ظاهر سم عبارة المغني والنهاية فائدة متى فات من له القصر بعد المرحلتين صلاة فيهما قصر في السفر لأنها فائتة سفر طويل كما شمل ذلك قولهم تقصر فائتة السفر في السفر نبه على ذلك شيخي اه‍ أي الشهاب الرملي قوله م ر قصر بعد المرحلتين أي وإن لم يعلم مقصد متبوعه أو علمه وكان الباقي دونهما ع ش (قوله لتحقق طول سفره) أي مع العذر القائم به فيفارق الهائم الآتي رشيدي (قوله ما لو قصد كافر) أي غير عاص بسفره سم أي فلو كان سافر لقطع الطريق مثلا فحكمه حكم العاصي بسفره بصري (قوله فإنه يقصر فيما بقي) أي وإن كان أقل من مرحلتين ع ش (قوله وبه يفرق إلخ) أي بقوله لقصده إلخ (قوله وهذا) أي الذي لم يسلك طريقا ع ش ا ه‍ سم عبارة المغني والنهاية قال أبو الفتح العجلي هما عبارة عن شئ واحد وقال الدميري وليس كذلك بل الهائم الخارج على وجهه لا يدري أين يتوجه وإن سلك طريقا مسلوكا وراكب التعاسيف لا يسلك طريقا فهما مشتركان في أنهما لا يقصدان موضعا معلوما وإن اختلفا فيما ذكرناه انتهى ويدل له جمع الغزالي بينهما اه‍ أي إذ الأصل في العطف المغايرة فعلى هذا فبينهما عموم وخصوص مطلق ع ش قول المتن (قوله وإن طال تردده) أي إذ شرط القصر أن يعزم على قطع مسافة القصر مغني ونهاية (قوله وبلغ) إلى قوله قال الزركشي في النهاية (قوله لأنه عابث) وبه فارق نحو الأسير رشيدي (قوله وسيعلم مما يأتي إلخ) أي في شرح لا يترخص العاصي بسفره إلخ (قوله أن بعض أفراده إلخ) وهو الآتي في قوله ومن سفر المعصية إلخ أما من ساح بقصد الاجتماع بعالم أو صالح فلا يحرم عليه ذلك وإن صدق عليه أنه هائم لأنه لا يقصد محلا معلوما بصري (قوله مطلقا) أي سواء كان خروجه لغرض أو لا ع ش قوله:
(٣٨١)
مفاتيح البحث: الدميري (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست